مشاهدة النسخة كاملة : بشرى وصول برقية يوم 24/02/2011 تفيد صدور القانون الاساسي
aissa40100
02-25-2011, 11:45 AM
oc:)اا وفي الشرح ورد انه سيكون يوم 2او 3 مارس م***ات في الحدات الرئيسة من اجل توضيح فحوى القانون الاساسى انشاء الله خير
يا لي مليح من بره واش احوالك من داخل..
matrixattaf
02-28-2011, 10:12 AM
انصح كل الاخوة الكرام عدم انتظار الكثير من هذا القانون لهاته الاسباب
- القانون يولد قيصريا وهذا لان المخرج الطبيعي اغلق تماما و كذلك غير شرعي لعدم استشارة القاعدة.(لا اقصد قاعدة المغرب الاسلامي).
- هو بمثابة مسكن فقط من اجل الهيجان الحاصل في هذه الايام في صفوف الشباب بفعل فيروس جديد "فيروس ارحل".
افراح
03-01-2011, 12:19 PM
لمدا كل هدا السر على مايسمى بالقانون الاساسي في مند 2007
ammo04
03-01-2011, 01:02 PM
انا على ما اضن اننا لا نرجع للوراء و انما الى الامام لذا حسب تخميني القاون الاساسي الجديد يكون احسن و افضل من الاول و الله اعلم
يزيد عبده
03-01-2011, 01:59 PM
لماد كلما تسمع المديرية العامة بتحرك النقابة او العمال تقوم بخداعنا ودلك بارسال عناوين في الصحف اوتطلب من المديرين الولائين اطلاق اشاعات مثل العون الجديد يصل اجره الصافي الى 31600.00
aissa40100
03-01-2011, 07:26 PM
شمالا............ دو المراسلة الاتحاد الافريقي...... PORTANT STATUT PARTICULIER ديز FONCTIONNAIRES APPARTENANT منتدى قلعة كور دي لا spécifiques حماية CIVILE لو رئيس الوزراء الوزير) ، سور جنيه دي علاقة دو الوزير) l' intérieur آخرون قصر Collectivités لغات ،
-- فو لا الدستور ، notamment إس إي إس المقالات 85-3 ° آخرون 125 (alinéa 2) ؛
-- فو ن l' ordonnance ° 66-155 دو 8 juin 1966 ، modifiée آخرون complétée ، رمز portant العقوبات ؛
-- فو ن لوي دو لا ° 90-02 6 février 1990 ، modifié آخرون كاملة ، النسبية على غرار الاتحاد الافريقي وآخرون prévention تسوية المنازعات قصر conflits collectifs دي العناء وآخرون à l' exercice دو droit دي grève ، notamment المادة 43 ابنه ؛
-- فو ن l' ordonnance 06-03 ° 19 جمادى الثانية عام دو 1427 ، والاتحاد الافريقي مراسل جوييه 15 2006 portant statut général fonction publique دي لا notamment إس إي إس المواد 3 11 آخرون ؛
-- فو ن جنيه الحيز décret ° 07-304 دو 17 رمضان 1428 مراسل الاتحاد الافريقي 29 من أيلول / سبتمبر 2007 fixant لا مصبغة indiciaire قصر traitements آخرون جنيه مكافأة النظام المرتبط دي قصر fonctionnaires ؛
-- فو ن جنيه الحيز décret ° 07-307 دو 17 رمضان 1428 مراسل الاتحاد الافريقي 29 من أيلول / سبتمبر 2007 fixant ليه modalités d' إسناد دي لا bonification indiciaire منتدى قلعة titulaires دي postes supérieurs dans ليه المؤسسات وآخرون publiques الإدارات ؛
-- فو ن جنيه الحيز décret ° 10-149 14 جمادى الثانية عام دو الاتحاد الافريقي مراسل ماي 1431 28 2010 ، portant gouvernement ترشيح قصر دو membres ؛
-- فو ن جنيه décret exécutif ° 91-274 دو 10 août 1991 ، modifié آخرون كاملة ، portant statut particulier قصر وكلاء حماية دي لا civile ؛
-- فو ن جنيه décret exécutif ° 97-291 دو 22 ربيع عبد oual الاتحاد الافريقي مراسل 1418 27 1997 portant création جوييه دو كوت spécialisées في شهادة الدراسات أون médicales العلوم ؛
après استحسان دو الرئيس دي لا République ؛
Décrète : أنا عيار التصرفات générales Chapitre 1er بطل كوت تطبيق المادة 1er : تطبيق أون قصر التصرفات المقالات ديس 11 آخرون 3 دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام 19 دو الاتحاد الافريقي مراسل جوييه 15 1427 2006 ، susvisée ، لو présent décret أ صب objet دي ليه préciser التصرفات particulières applicables منتدى قلعة fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لا الوجه الأخر آخرون ليه الظروف d' accès منتدى قلعة الغواصين الدرجات آخرون المراسلين emplois. Art.2 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي civile فيلق حماية الامم المتحدة المكونة civile أحدث كوت دي لا investi بعثة الوطني وآخرون inhérente الدائم على غرار sécurité لوس انجليس. Art.3 : ليه fonctionnaires دي civile sont constitués حماية لوس انجليس :
-- دي دي حماية fonctionnaires civile ، ريجيس اسمية جنيه présent statut particulier ؛
-- قصر افراد assimilés ، ورسوم activités complémentaires كوت دي soutien تقنية الاداري وآخرون ، nécessaires à l' accomplissement حماية البعثات قصر دي لا civile.
الفن. 4 : ليه الاسمية ريجيس fonctionnaires جنيه présent statut particulier sont أون activité dans l' دي ليه هياكل الإدارة المركزي وآخرون قصر الخدمات déconcentrés حماية دي لا civile ، ainsi كيو dans ليه الجماهير établissements أون ذات الصلة. الفن. 5 : ليه التصرفات applicables افراد منتدى قلعة assimilés الاتحاد الافريقي exerçant سين حماية دي لا civile sont fixées particulier ****e قدم المساواة للامم المتحدة. الفن. 6 : Sont considérés كم توا فيلق حماية spécifiques دي لا civile :
-- لو وكلاء فيلق حماية قصر دي لا civile ؛
-- لو السلك قصر سو officiers حماية دي لا civile ؛
-- لو فيلق حماية قصر officiers subalternes دي لا civile ؛
-- لو فيلق حماية قصر officiers supérieurs دي لا civile ؛
-- لو السلك قصر أطباء officiers subalternes حماية دي لا civile ؛
-- لو السلك قصر أطباء officiers supérieurs حماية civile دي لوس انجليس.
Chapitre 2 Droits آخرون الالتزامات Art.7 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile sont soumis منتدى قلعة droits آخرون التزامات الاسمية prévus l' ordonnance ن ° 06-03 دو 19 جمادى الثانية عام 1427 مراسل الاتحاد الافريقي ، 15 جوييه 2006 ، susvisée ، وآخرون منتدى قلعة التصرفات دو statut particulier الحالي. إيلس sont ، أون شاذ ، assujettis تسوية المنازعات الاتحاد الافريقي دي لوس انجليس لcivile dans خدمة حماية ، كيو تل ا défini l' المادة 8 - dessous كاريتاس الدولية. Art.8 : الاحتياطي الصوص قصر التصرفات دو statut particulier الحالي ، خدمة جنيه دي لوس انجليس لتسوية المنازعات dans الوجه الأخر définit ليه principes commandement دي ، دي دي hiérarchie آخرون fonctionnement قصر الخدمات. ايل délimite ليه devoirs آخرون التزامات ainsi كيو جنيه النظام المرتبط disciplinaire قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile. dans لو خدمة تسوية المنازعات دو لوس انجليس لحماية civile ، بتوقيت شرق الولايات المتحدة صورة ذهنية الاسمية arrêté دو الوزير) القائم دي l' intérieur. الفن. 9 : الأجناس tenu الطبيعة وparticulière قصر العبودية ، قصر risques دائمة العضوية وآخرون قصر exceptionnelles contraintes liées à l' exercice دي leurs البعثات ، ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية civile spécifiques دي لوس انجليس ، sont assujettis منتدى قلعة mêmes droits آخرون الالتزامات ، quel soit leur كيو بدلا كوت التكلف. القسم 1 0bligations الفن. 10 : à l' مسألة تشكيل دي leur ، ليه سماسرة ، ليه سو مساعديه ، ليه ليه مساعدي أطباء آخرون مساعدي دي لا الوجه الأخر prêtent serment dans ليه ترمس suivants : "أقسن بالله العلي العظين أى أقىم بأعوال وظيفتي بأهانة و صدق ، وأحافظ على السر
أراعي الىاجبات الوفروضة علي ، و أى ألبي النداء في كل الظروف ". الوهني ، و
Art.11 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا exercent civile dans leurs البعثات جنيه احترام قصر règles دو رمز دي دي لوس انجليس لحماية déontologie الاسمية صورة ذهنية civile arrêté دو الوزير) القائم دي l' intérieur. Art.12 : fonctionnaire توت اسمية جنيه ريجي présent statut doit particulier ، dans l' exercice دي إس إي إس fonctions supérieurs obéissance ، إس إي إس ملف.
ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، quel soit leur كيو رن dans لا hiérarchie ، doivent accomplir ، dans جنيه دي لوس انجليس لاحترام خطاب النوايا وآخرون قصر التصرفات règlementaires ، toute بقعة inhérente منتدى قلعة occupent qu'ils emplois. وعيار م ، إيلس sont responsables بون دو لا exécution دو الخدمة. ailleurs الاسمية ، إيلس شمال شرق dégagés sont كوت aucune قصر responsabilités خامسة leur الواقع دو incombent دي لا responsabilité الإدارية propre دي leurs subordonnés. Art.13 : Dans جنيه كادر دي دي leur مهمة التطوير للحفاظ على الأشخاص وقصر biens ، ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا ونط civile l' التزام آخرون جنيه devoir intervenir كوت دي leur propre المبادرة ، صب مساعد بورتر وآخرون toute للحصول على مساعدات personne أون خطر. التزامات سيس شمال شرق disparaissent après l' accomplissement تقييم الأداء قصر heures normales خدمة دي. Art.14 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، doivent الطلبات منتدى قلعة déférer légales خامسة leur sont adressées. Dans كلنا ليه المستخلصات où جنيه fonctionnaire حماية دي لا civile intervient أون dehors قصر heures خدمة دي normales ، soit propre مبادرة دي سا ، dans قصر الظروف impérieuses avérées dûment ، soit أون فيرتو كوت يونى légale الاستيلاء ومؤسسة ايل خدمة كم توا considère أون étant. Art.15 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile بورتر doivent l' المتسقة اللور دي دي l' exercice leurs fonctions ، sauf الاستغناء expresse دي hiérarchique l' Autorité. إيلس sont à effet يخرف وسط أوروبا ، selon leurs الدرجات آخرون leurs fonctions ، كلنا دي ليه attributs établissant leur qualité. ليه ليه caractéristiques آخرون دي attributs sont l' المتسقة إصلاحات conformément على غرار réglementation أون vigueur. Art.16 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا مونس civile sont كوت يونى الخريطة qualité professionnelle leur attestant. ليه caractéristiques تقنيات دي صحون الاسمية professionnelle sont fixées arrêté دو الوزير) القائم دي l' intérieur.
Art.17 : بلا مساس قصر التصرفات دو قانون العقوبات ، ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile
sont tenus المهنيه سر الاتحاد الافريقي من أجل قصر الأمر الواقع ، وآخرون وثائق المعلومات ، إيلس لا ونط dans l' الاتحاد الأوروبي connaissance à l' exercice أوو دي مناسبة l' exercice دي leurs fonctions. ليه fonctionnaires حماية دي لا liés restent civile الاسمية التزام cette même après دي لوس انجليس لوقف fonction. Art.18 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile doivent veiller على غرار حماية آخرون على غرار قصر sécurité الوثائق دي خدمات الدعم quel qu'en soit جنيه. Toute التقية ، détournement الدمار أوو دي الملفات ، وقطع ، وثائق تدعم أوو interdits sont آخرون exposent leurs auteurs à قصر العقوبات disciplinaires ، بلا تحيز قصر poursuites pénales. Art.19 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، sont l' الاسمية tenus التزام دي réserve أون المرابح بدلا آخرون circonstance toute أون. إيلس doivent المرابح s'interdire تكزز الغلق المصعدي comportement أوو دي طبيعة compromettre l' الشرف أوو لا مهنة dignité leur دي أوو عتال atteinte à l' autorité آخرون à l' صورة حماية دي لا civile. Art.20 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، appelés sont à exercer leurs fonctions دي جور نوي دي توا. ليه périodes دي اتفاقيات إعادة الشراء légaux peuvent جوده différées أون الاكاديمية دي دي خدمة nécessité. Art.21 : ليه heures accomplies الاتحاد الافريقي - delà límites قصر دي لا Durée légale دي العناء ، compensées sont الاسمية قصر اتفاقيات إعادة الشراء accordés حكمه ، dans قصر délais avec l' خدمة متوافقة دو intérêt. Art.22 : ان سبب exceptionnels événements آخرون lorsque دو لوس انجليس لخدمة nécessité l' exigé ، ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لا الوجه الأخر temporairement peuvent déployés جوده ، عاجزين عن leurs مناطق كوت التكلف. Art.23 : Lorsque ليه ليه circonstances آخرون impératifs دو خدمة l' طارئة ، ايل peut être procédé على غرار تنبيههم إياي أون état d' *****e قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile. L' instauration دي l' État كوت *****e ، niveau نجل ابنه وآخرون étendue الاسمية définis sont arrêté دو الوزير) القائم دي l' intérieur.
Art.24 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا appelés civile sont à exercer dans كلنا ليه خدمات الحماية دي لا civile ، implantés سور l' فرقة territoire دو الوطنية. إيلس sont tenus دي rejoindre leur بدلا كوت التكلف délais dans ليه prescrits. Art.25 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile sont tenus à leur signaler دي المرابح إدارة changement كوت دو أدريس أفراد المسكن. Art.26 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا peuv شمال شرق civile و الأنف والحنجرة utiliser leur qualité ربح الاتحاد الافريقي للامم المتحدة كوت ديفوار أوو politique حزب التجمع من الامم المتحدة à caractère religieux. ايل بتوقيت شرق الولايات المتحدة leur interdit لا toute forme التطبيقية للدي دي دي أوو prosélytisme manifester أون الخدمة ، دي quelque soit manière كيو حد ذاتها ، leurs الآراء Art.27 : l' adhésion قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile المرابح نوع كوت تكوين الجمعيات ، مؤسسة subordonnée à l' autorisation préalable écrite دي l' Autorité hiérarchique. Art.28 : conformément à l' المادة 43 ن دي لوي دو لا ° 90-02 06 février 1990 susvisée ، على غرار جنيه recours à toute grève أوو autre forme concertée وقف دي دي العناء مؤسسة expressément interdit منتدى قلعة fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لوس انجليس الوجه الأخر. المرابح تكزز الغلق المصعدي تعاونية وكوت sanctionné مؤسسة الانضباط التصرفات منتدى قلعة conformément دي l' رمز المادة 112 دو العقوبات ، بلا disciplinaires المساس عقوبات قصر. Art.29 : ايل منتدى قلعة interdit مؤسسة fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي دي لا civile procéder على غرار rédaction ، l' الانطباع ، l' أوو معرض لوس انجليس لنشرها ، quelque soit forme سو كيو ، دي journaux ، périodiques ، مساحات أوو منشورات دي طبيعة عتال atteinte الانضباط على غرار ما حدث دو فيلق où l' صورة حماية civile دي لوس انجليس. Art.30 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، doivent s'abstenir ، sauf autorisation préalable دي l' Autorité hiérarchique ، بحكم التأثير الشخصي قصر écrits ، دي tenir قصر المؤتمرات ، دي لوس انجليس لprendre أوو أون المشروط العامة دي s'adresser منتدى قلعة Médias. Art.31 : الانهزامي ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا ني civile peuvent جنيه territoire الوطنية ، بلا autorisation écrite préalable l' Autorité hiérarchique دي.
Art.32 : Sont interdites ، sauf انتقاص écrite دي l' autorité ayant pouvoir ترشيح دي ، ليه collectes آخرون المساعي أوو / effectuées auprès دي موراليس personnes أوو الفيزيائية الاسمية ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لوس انجليس لحماية civile ، أون نظر دي recueillir دونز قصر دي quelque soit طبيعة كيو م. Art.33 : peine سو دي poursuites judiciaires ، ايل interdit مؤسسة المرابح appartenant fonctionnaire منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي دي لا civile solliciter وكوت دي أوو أوو exiger directement recevoir الاسمية interposée personne ، أون contrepartie كوت prestation يونى effectuée dans جنيه دي كادر إس إي إس fonctions ، المرابح الحاضر ، دون ، الإشباع avantage أوو ، بحكم طبيعة quelque soit كيو م. Art.34 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، sont tenus دي à l' autorité المعلن عن hiérarchique relèvent إيلس لا المرابح دون جزاء أوو ، ذ compris honorifique caractère ألف ، وآخرون دي طبيعة quelque سو كيو م quelque soit forme ، décernés قدم المساواة قصر personnes الفيزيائية أوو أوو nationales موراليس étrangères. Art.35 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لوس انجليس لحماية civile ، sont tenus دي سراج الدين soumettre à كلنا ليه contrôles médicaux اسمية جنيه prévus خدمة دي لوس انجليس لتسوية المنازعات dans أوو civile حماية ordonnés الاسمية l' Autorité hiérarchique. Art.36 : ايل بتوقيت شرق الولايات المتحدة appartenant interdit fonctionnaires منتدى قلعة منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، لا rétrocession دي leurs uniformes آخرون كيو ainsi l' équipement attributs دي سو كيو حماية forme quelque soit م الربح الاتحاد الافريقي دي tierce personne. Art.37 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، ayant cessé définitivement leurs العلاقات دي العناء ، sont tenus دي restituer immédiatement ، à l' إدارة حماية civile دي لوس انجليس ، ainsi l' كيو المتسقة المرابح autre appartenant à objet ل ' إدارة حماية دي civile لوس انجليس. قسم Art.38 Droits 2 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، sont l' état الجهاديين الاسمية مناهضة toutes pressions ، تهديدات واعتداءات واصابة ، attaques أوو diffamations دي quelque soit طبيعة كيو م ، وعدم التدخل لا إيلس ل peuvent ' objet مناهضة dans leur personne l' exercice دي leurs fonctions.
L' état بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، dans المجال الاقتصادي الموحد لشروط ، subrogé منتدى قلعة droits victime دي لا تصب obtenir réparation دي l' المؤلفين قصر الأمر الواقع المساس دو آخرون السبب. L' état التصرف ، أون شاذ ، منتدى قلعة mêmes زعانف وكوت يونى عمل exercer directe qu'il peut ، besoin الاتحاد الافريقي ، voie الاسمية دي دي أبي الدستور لا juridiction civile devant compétente. Art.39 : Lorsque ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لا حماية الخط civile l' objet كوت يونى directe عمل طبقات للامم المتحدة قدم المساواة من أجل قصر الأمر الواقع perpétrés خدمة دو اللور ، شمال شرق نظام تقييم الأداء revêtant جنيه caractère كوت يونى التقصير professionnelle ، l' doit عسكري المساعدة leur ابن المتوافق آخرون couvrir ليه تعويضات civiles à leur encontre prononcées الاسمية ليه juridictions. Art.40 : شاذ ليه التمييز honorifiques آخرون ليه ليه الاسمية prévues يجزي التصرفات المادتين 112 آخرون قصر دي 113 ن l' ordonnance 06-03 ° 19 جمادى الثانية عام دو الاتحاد الافريقي مراسل جوييه 15 1427 2006 ، susvisée ، ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لوس انجليس peuvent bénéficier حماية civile ، على غرار exceptionnel عيار وكوت تعزيز يونى صب mérite particulier أون استطلاع كوت دي الامم المتحدة تكزز الغلق المصعدي bravoure أوو établi dûment صب الجهود قصر exceptionnels ayant contribué à l' amélioration دي لوس انجليس لخدمة دو الأداء. Lorsque جنيه درجة دي دورة prévoit تعزيز الامم المتحدة تشكيل دي ، ليه fonctionnaires حماية دي لا civile sont soumis concernés ذ. Art.41 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques لا décédés civile دي أون commandé خدمة où l' المناسبة دي l' exercice دي leurs fonctions ، bénéficient posthume عيار ألف ، كوت يونى تعزيز الاتحاد الافريقي الأعلى للimmédiatement أوو الصف كوت يونى indiciaire bonification . précisées sont ليه modalités دي تنبيههم إياي أون أيوفر قصر المادتين 40 آخرون تعليمات اسمية 41 دي l' autorité Chargée fonction publique دي لوس انجليس : Art.42. Art.43 : ليه frais كوت دي obsèques آخرون transfert دو فيلق جنيه بدلا فيرس دي القبر ، قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques لا décédés civile دي أون commandé خدمة où l' المناسبة دي l' exercice دي leurs fonctions sont على غرار تهمة دي لوس انجليس لحماية l' إدارة civile دي. Art.44 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، lorsqu'ils sont consignés صب raisons قصر سائر الهيئات disciplinaires كيو ، bénéficient دي l' hébergement آخرون استعادة دي لا dans ليه prévues ظروف اسمية لا réglementation أون vigueur.
Art.45 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لوس انجليس لحماية civile البكم صب nécessité دي remboursement خدمة دو bénéficient قصر النقل frais دي ، دي أوو déménagement كوت التثبيت ، conformément على غرار réglementation أون vigueur. Art.46 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لوس انجليس لحماية civile ، sont يخرف أون المستخلصات besoin دي دي دي حماية التجهيزات. Art.47 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لا الوجه الأخر admis على غرار retraite آخرون ليه pensionnés bénéficient كوت دي يونى الخريطة retraité أوو دي دي لا pensionné حماية civile. صحون دي retraité أوو دي دي لا pensionné civile الحماية ، ouvre prestations منتدى قلعة droit كوت المشهيات الاجتماعيات conformément على غرار réglementation أون vigueur. Chapitre 3 Recrutement ، المرحلة ، titularisation ، وتعزيز وآخرون قسم avancement 1 Recrutement آخرون Art.48 الترويج : ليه الاسمية ريجيس fonctionnaires جنيه statut particulier الحاضر ، sont recrutés آخرون promus selon ليه ليه الظروف آخرون الاسمية prévues نسب جنيه présent décret. أبعاد ليه applicables منتدى قلعة différents سائط دي الترويج ، peuvent modifiées جوده اقتراح سور دي l' autorité ayant ترشيح دي pouvoir ، après أفيس دي لوس انجليس لجنة إدارية compétente paritaire ، المقرر الاسمية دي l' autorité Chargée fonction publique دي لوس انجليس. Toutefois ، المجال الاقتصادي الموحد التعديلات doivent شمال شرق لوس انجليس لنظام تقييم الأداء excéder moitié قصر taux بإصلاح أوضاع صب ليه دي voie الاسمية تعزيز كوت examen المهنيه آخرون سور كوت ديفوار *** liste الكفاءة ، بلا كيو المجال الاقتصادي الموحد taux شمال شرق سقف مزخرف جنيه dépassent دي 50 ٪ قصر pourvoir à postes. Art.49 : تطبيق أون قصر التصرفات دي l' المادة 77 دو ن l' ordonnance 06-03 ° 19 جمادى الثانية عام دو الاتحاد الافريقي مراسل جوييه 15 1427 2006 ، susvisée ، فارغ شمال شرق peut الاتحاد الافريقي recruté جوده سين قصر السلك spécifiques دي لوس انجليس لحماية civile ، s'il شمال شرق نظام تقييم الأداء remplit ليه الظروف suivantes :
-- جوده الجزائري nationalité دي ؛
-- دي إس إي إس jouir droits civiques ؛
-- شمال شرق نظام تقييم الأداء لكي يكون للاتحاد الافريقي نشرة يذكر دي دو casier القضائية incompatibles avec l' exercice dans جنيه دي لوس انجليس لفيلق حماية civile ؛
-- جوده أون régulière وجها لوجه قصر دو خدمة التزامات حالة وطنية من أجل الاستغناء جوده أوو raisons قصر سائر الهيئات médicales كيو ؛
-- لكي يكون يونى taille minimale دي يا 1،7 متر من أجل ليه candidats masculins آخرون 1،65 م صب ليه candidats féminins ؛
-- لكي يكون يونى acuité visuelle totalisant ليه ليه 15/10èmes صب دوكس yeux ، بلا verres correcteurs أوو دي الاتصال ، وآخرون بلا كيو l' minimale acuité كوت الأمم المتحدة seul oeil شمال شرق soit inférieure 7/10èmes ألف ؛
-- شمال شرق نظام تقييم الأداء tatouage دي لكي يكون ؛
-- لكي يكون satisfait à l' examen médical الاسمية organisé آخرون psychologique l' إدارة حماية دي لا civile.
Art.50 : لا titularisation dans ليه دو لا spécifiques فيلق حماية مؤسسة civile subordonnée منتدى قلعة résultats دي l' enquête préalable الإدارية. القسم 2 المرحلة ، وآخرون titularisation avancement Art.51 : ان تطبيق المادتين 83 ديس 84 آخرون دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام 19 دو الاتحاد الافريقي مراسل جوييه 15 1427 2006 ، susvisée ، ليه ليه candidats recrutés dans فيلق آخرون الدرجات ، ريجيس اسمية جنيه présent statut particulier ، sont nommés أون qualité stagiaires دي. إيلس sont à l' accomplissement astreints كوت ديفوار للأمم المتحدة probatoire المرحلة Durée يونى كوت année يونى. Art.52 : à l' قضية دي لوس انجليس لمرحلة دي période ، ليه stagiaires sont ، soit titularisés ، astreints soit à leur تأجيل يونى دي دي مرحلة fois يونى période seule صب لا Durée même ، soit licenciés بلا préavis ني indemnité. Art.53 : rythmes ليه كوت avancement applicables منتدى قلعة fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile sont إصلاحات selon durées دوكس ، وآخرون minimale معدل المستخدمين ، prévues à l' décret المادة 11 دو ن الحيز ° 07-304 دو 29 من أيلول / سبتمبر 2007 ، susvisé . Chapitre 4 وظائف statutaires Art.54 : تطبيق أون دي l' المادة 127 دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام 19 دو الاتحاد الافريقي مراسل جوييه 15 1427 2006 ، susvisée ، ليه نسب maximales ريجيس دي اسمية جنيه fonctionnaires présent statut particulier susceptibles د 'أماكن وجوده ، سور leur demandé ، dans l' يونى قصر statutaires المواقف ، دي détachement ، مقبلات ، كادر أوو دي تنبيههم إياي أون disponibilité sont fixées ، صب فيلق chaque ، تتناسب مع كم توا :
-- détachement : 3 ٪ ؛
-- مقبلات - كادر : 2 ٪ ؛
-- تنبيههم إياي أون disponibilité : 3 ٪.
Chapitre 5 حركة Art.55 : ان تطبيق المواد قصر قصر التصرفات 156 à 159 دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام 19 دو الاتحاد الافريقي مراسل 1427 15 جوييه susvisée 2006 ، l' إدارة civile دي لوس انجليس لحماية من الأمم المتحدة procédé حركة قصر fonctionnaires دي لوس انجليس لحماية civile ريجيس الاسمية ليه دو التصرفات statut particulier présent à وسط أوروبا وآخرون établit effet قصر اللوحات الطفرة دي périodiques. Art.56 : لو بلان دي بتوقيت شرق الولايات المتحدة طفرة établi الاسمية l' autorité ayant ترشيح دي pouvoir ، أون الأجناس المستأجر :
-- قصر intérêts آخرون خدمة دي besoins ؛
-- دي لا répartition قصر effectifs ؛
-- قصر périodes d' activité ؛
-- قصر convenances personnelles.
Chapitre 6 لوس انجليس لتشكيل Art.57 : L' إدارة حماية دي لا تنظيم civile ، دي façon الربح الدائم للاتحاد الافريقي قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile قصر دورات تشكيل دي ، دي دي perfectionnement آخرون نظر أون recyclage كوت assurer l' الادراك دي leurs connaissances ، l' amélioration دي leurs مؤهلات ، وتعزيز leur professionnelle آخرون leur préparation à دي الجديدة البعثات. ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، sont tenus دي participer ، avec assiduité ، ودورات منتدى قلعة دي تشكيل صب lesquels إيلس ونط été désignés. Art.58 : لوس انجليس لتشكيل قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا intervient civile :
-- à l' soit l' دي مبادرة الإدارة ؛
-- على غرار soit demandé دو fonctionnaire حماية دي لا civile ، lorsque لا compatibilité avec l' intérêt دو خدمة avérée بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
Art.59 : تشكيلات ليه citées à l' المادة 57 assurées - dessus sont كايماني الاسمية ليه تشكيل دي établissements ذات الصلة حماية دي لا أوو civile المرابح autre établissement habilité.
Chapitre 7 l' évaluation Art.60 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile sont soumis à régulièrement يونى leur الاسمية évaluation hiérarchie apprécier à دستيني ، notamment :
-- لو générales احترام الالتزامات قصر آخرون statutaires ؛
-- ليه compétences professionnelles ؛
-- L' efficacité آخرون جنيه rendement ؛
-- ليه استعدادات الفيزيائية ؛
-- لوس انجليس لconduite وآخرون لا manière دي servir ؛
-- ليه qualités personnelles.
Art.61 : l' évaluation على صب finalité :
-- لوس انجليس لtitularisation ؛
-- L' avancement ؛
-- لوس انجليس لتعزيز ؛
-- لوس انجليس لترشيح الأمم المتحدة أوو الأعلى للهيئة البريد spécifique هيئة البريد ؛
-- لوس انجليس لتشكيل l' accès ألف ؛
-- L' octroi كوت avantages liés الاتحاد الافريقي rendement الأداء وآخرون لا ألف ؛
-- L' octroi دي التمييز honorifiques آخرون المكافآت.
Art.62 : l' évaluation périodique بتوقيت شرق الولايات المتحدة. إيلي دون فإنه يونى à بدلا ملاحظة accompagnée chiffrée كوت تقديره. Chapitre 8 الانضباط لا Art.63 : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ، quelle soit leur كيو موقف statutaire ، doivent s'abstenir دي المرابح تكزز الغلق المصعدي لا تتعارض طبيعة avec leurs fonctions دي. sont tenus إيلس كوت لكي يكون ، أون circonstance toute ، يونى دينيو conduite آخرون محترمة. Art.64 : توت manquement منتدى قلعة التزامات professionnelles ، toute atteinte الانضباط لا ألف ، التقصير commise irrégularité أوو الاسمية toute appartenant fonctionnaire الامم المتحدة منتدى قلعة فيلق spécifiques دي لا dans l' exercice حماية civile à où l' المناسبة دي دي إس إي إس l' exercice fonctions constitué يونى التقصير professionnelle آخرون كشف نجل المخرج جزاء يونى à disciplinaire بلا تحيز ، لو المستخلصات échéant ، دي poursuites pénales.
Art.65 : لوس انجليس لتحديد حرارة دي لوس انجليس لعقوبة الاتحاد الافريقي disciplinaire fonctionnaire ينطبق appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile ،
مؤسسة أون fonction دو degré gravité دي دي لا التقصير ، قصر circonstances dans lesquelles ايل لcommise été ، دي لا fonctionnaire دو responsabilité civile دي لا concerné الحماية ، conséquences قصر دي لا التقصير سور جنيه خدمة دو دو fonctionnement آخرون المساس قضية الاتحاد الافريقي usagers خدمة منتدى قلعة أوو دو الخدمة العامة. Art.66 : L' disciplinaire العمل ، قدم المساواة مؤسسة exercée l' autorité investie دو ترشيح دي pouvoir conformément منتدى قلعة التصرفات دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام 19 دو الاتحاد الافريقي مراسل 1427 15 جوييه susvisée 2006. Art.67 : التصرفات ليه Nonobstant دي l' المادة 163 دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام 19 دو الاتحاد الافريقي مراسل 1427 15 2006 susvisée جوييه ، ليه عقوبات susceptibles disciplinaires جودها infligées منتدى قلعة fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لوس انجليس civile sont classées أون fonction دي لا gravité قصر fautes commises ، أون كواتر (04) degrés : 1 °) العقوبات دو 1er degré :
-- لو اهبط à l' نظامها ؛
-- L' avertissement écrit ؛
-- لو اللوم ؛
-- لوس انجليس لconsigne دي 24 heures.
2 °) العقوبات دو 2eme degré :
-- على غرار ما حدث تنبيههم إياي بييه دي 1 (أ) 3 jours ؛
-- لوس انجليس لconsigne دي 48 heures.
-- لوس انجليس لوحة دو الإشعاع avancement كوت ديفوار من أجل Durée يونى année يونى.
3 °) العقوبات دو 3eme degré :
-- على غرار ما حدث تنبيههم إياي بييه دي 4 (أ) 8 jours ؛
-- L' إضجاع كوت الأمم المتحدة أوو دي دوكس المستويات ؛
-- جنيه déplacement كوت مكتب ولاية مقبلات.
4 °) العقوبات دو 4eme degré :
-- لوس انجليس لrétrogradation dans جنيه immédiatement inférieur الصف ؛
-- licenciement جنيه.
Art.68 : Nonobstant ليه التصرفات المادتين 177 à 181 قصر دي l' ordonnance ن ° 06-03 جمادى الثانية عام الاتحاد الافريقي دو مراسل 1427 15 2006 susvisée جوييه ، ليه fautes professionnelles commises الاسمية ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile
ليه exposant à l' يونى قصر العقوبات disciplinaires visées à l' المادة 67 كايماني - dessus ، sont déterminées اسمية جنيه تسوية المنازعات dans دو لوس انجليس لخدمة الوجه الأخر prévu ، à l' المادة 8 présent décret دو. Chapitre 9 générales هذا التصرف بالأعمال Art.69 التكامل : ليه fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق آخرون الدرجات اسمية جنيه prévus décret رقم 91-274 ، وآخرون modifié كاملة ، دو 10 août 1991 ، susvisé ، sont intégrés ، titularisés reclassés آخرون ، على غرار الميلاد د 'دو présent décret effet ، dans ليه السلك آخرون الدرجات المراسلين ، prévus اسمية جنيه présent statut particulier. Art.70 : ليه à l' الملازم fonctionnaires المادة 69 نطاقات - dessus sont كايماني à l' échelon المراسل celui qu'ils dans leur détiennent الصف كوت الاصليه. جنيه reliquat كوت ancienneté ، مكتسبات dans جنيه الصف كوت الاصليه ، بتوقيت شرق الولايات المتحدة مؤسسات بانشيات راج أون الأجناس صب الصف l' avancement dans جنيه دي accueil. Art.71 : ليه stagiaires nommés antérieurement الميلاد على غرار ما حدث دي officiel نشر مجلة الاتحاد الافريقي دو statut particulier الحاضر ، sont intégrés أون qualité دي stagiaires آخرون titularisés après accomplissement période دي لا كوت essai prévue ن اسمية جنيه décret ° 91 حتي 274 ، وآخرون modifié كاملة ، دو 10 août 1991 susvisé. Art.72 : ألف عيار transitoire آخرون قلادة يونى Durée دي cinq (05) années موعد compter دي لا كوت دو présent décret effet ، l' ancienneté exigée صب لا من الأمم المتحدة تعزيز الصف ترشيح لا أوو dans الامم المتحدة الأعلى للهيئة البريد ، قصر fonctionnaires appartenant منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile dans intégrés قصر درجات سائر الهيئات مراسل ceux كيو الكريز منتدى قلعة précédemment الدرجات اسمية جنيه ن décret exécutif ° 91-274 دو 10 août 1991 ، modifié آخرون كاملة ، susvisé ، مؤسسة الاتحاد الافريقي cumulativement appréciée عيار كوت دو الصف الاصليه وآخرون دو الصف كوت التكامل. عيار الثاني الميول applicables منتدى قلعة فيلق حماية spécifiques دي لا civile Chapitre 1 فيلق حماية وكلاء قصر دي لا Art.73 civile : لو قصر وكلاء فيلق دي لا الوجه الأخر comprend دوكس (02) درجات :
-- وكيل جنيه الصف كوت دي لوس انجليس لحماية civile ؛
-- الصف جنيه دي دي civile caporal حماية لوس انجليس.
القسم 1 تعريف قصر tâches Art.74 : ليه وكلاء حماية دي لا civile sont notamment القائمين بالأعمال accomplir ، l' autorité سو دي leurs الطهاة hiérarchiques ، قصر البعثات دي دي النجدة وآخرون sauvetage قصر الأشخاص وحماية قصر دي لا biens. إيلس peuvent être appelés أون شاذ à accomplir قصر tâches دي soutien تقنية آخرون الاداري منتدى قلعة activités liées دي prévention آخرون تدخل بالأعمال. Art.75 : شاذ ليه البعثات dévolues وكلاء منتدى قلعة دي لوس انجليس لحماية civile ، ليه caporaux دي لوس انجليس لحماية القائمين sont civile ، l' autorité سو دي leurs hiérarchiques الطهاة ، دي l' encadrement قصر équipes كوت التدخل. وعيار م ، إيلس notamment القائمين sont :
-- دي ليه transmettre consignes générales آخرون particulières ؛
-- دي à l' veiller قصر تطبيق توجيهات وآخرون قصر تعليمات hiérarchie دي لا ؛
-- D' assurer l' قصر تطبيق الانضباط سوسيته جنرال règles ؛
-- D' assurer لا الانضباط قصر وكلاء أماكن Autorité leur سو.
القسم 2 الشروط دي دي recrutement تعزيز آخرون Art.76 : recrutés Sont أون qualité d' وكيل دي لا الوجه الأخر ، عيار سور ، ليه candidats ayant سويفي avec succès يونى spécialisée تشكيل كوت دي يونى Durée douze (12) dans زارة المخابرات للامم المتحدة دي établissement تشكيل دي لوس انجليس لحماية civile. L' accès تشكيل spécialisée قدم المساواة على غرار ما حدث s'effectue voie دي المناظرات سور épreuves ، parmi ليه candidats العصور انس دي 19 آخرون الاتحاد الافريقي moins دي 25 الجواب الاتحاد الافريقي بالاضافة الى ذلك ، على غرار المناظرات الميلاد دو آخرون justifiant دو دو لا niveau 2ème année accomplie الثانوي. جنيه contenu آخرون ليه modalités d' تشكيل منظمة دي لا إصلاحات sont spécialisée الاسمية arrêté الموحد القائم دو الوزير) دي دي l' intérieur آخرون l' autorité Chargée fonction publique دي لوس انجليس. Art.77 : promus Sont الاتحاد الافريقي الصف دي دي لا caporal حماية civile :
1. voie الاسمية كوت examen المهنيه ، وكلاء حماية ليه دي لا justifiant civile دي cinq (05) années دي خدمة التشكيلة أون cette qualité.
2. شوا دي الاتحاد الافريقي ، *** après سورلا liste كوت الكفاءة ، dans دي لوس انجليس ليميت 20 ٪ قصر postes à pourvoir ، ليه لا وكلاء الوجه الأخر justifiant دي ديكس (10) années دي خدمة التشكيلة أون cette qualité.
الباب 3 transitoires هذا التصرف بالأعمال Art.78 التكامل : Sont intégrés أون دي qualité d' كيل civile حماية لا وكلاء ليه ، دي لوس انجليس لحماية civile ، titulaires stagiaires آخرون. Art.79 : Sont intégrés أون qualité caporal دي دي لا civile الحماية ، ليه caporaux دي لا titulaires civile حماية stagiaires آخرون. Art.80 : Nonobstant ليه التصرفات دي l' المادة 79 كايماني - dessus ، sont intégrés أون qualité دي دي لا caporal حماية civile ، ليه وكلاء حماية دي لا civile ، justifiant دي ديكس (10) انس دي خدمة التشكيلة أون الميلاد cette qualité على غرار ما حدث
aissa40100
03-01-2011, 07:30 PM
ورقي إلى رتبة العريف في التأهب لحالات الطوارئ : S.77 :
1. مراجعة من قبل الموظفين الفنيين للحماية المدنية تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حد 20 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وضباط من إثبات الحماية المدنية من عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتكامل وكيلا للحماية المدنية ، وضباط الحماية المدنية ، المرخص لهم والمتدربين : القسم 3 من الأحكام الانتقالية s.78 التكامل. كما تتكامل البدنية للحماية المدنية ، الحماية المدنية أصحاب الرقباء والمتدربين : س 79. Art.80 : على الرغم من أحكام المادة 79 أعلاه مدرجة بوصفها البدنية للحماية المدنية ، ومسؤولي الحماية المدنية ، ودليلا على عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الوقت أثر هذا الوضع الخاص. الفصل 2 فيلق ضباط الصف Art.81 : الهيئة من ضباط الدفاع المدني تضم اثنين (02) الرتب :
-- برتبة رقيب الحماية المدنية ؛
-- ورتبة ضابط صف للحماية المدنية.
القسم 1 تعريف Art.82 المهام : ورقباء هي المسؤولة عن الحماية المدنية ، تحت سلطة رؤسائهم ، وبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- الإشراف على ضباط تحت سلطتها ؛
-- تكفل ، في حدود اختصاصاتها ، وإنشاء وسائل للتدخل ؛
-- تكفل ، في حدود اختصاصاتها ، وصيانة وسائل التدخل ؛
-- ضمان القدرة على الاستجابة التشغيلية ؛
-- التأكد من تنفيذ التوجيهات والتعليمات من التسلسل الهرمي ؛
-- ضمان انضباط الفريق ؛
-- التأكد من النظافة في الثكنات ؛
-- المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب.
Art.83 : بالإضافة إلى المهام الموكلة للرقباء من الحماية المدنية ، والحماية المدنية ضباط الصف هي المسؤولة ، تحت سلطة رؤسائهم ، وبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- الإشراف على ضباط تحت سلطتها ؛
-- مساعدة ضابط الحماية المدنية ضمن مهام الوقاية والتدخل ؛
-- تكفل ، في حدود اختصاصاتها ، وتنفيذ تدابير مختلفة من التدخل والحماية ؛
-- تكفل ، في حدود اختصاصاتها ، وصيانة وسائل التدخل ؛
-- التأكد من تنفيذ التوجيهات والتعليمات من التسلسل الهرمي ؛
-- ضمان انضباط الفريق ؛
-- المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب.
يتم الترويج لها باعتبارها الرقيب للحماية المدنية : قسم الفن تعزيز شروط 2 84 :
1. بواسطة فحص المهنية ، الرقباء الحماية المدنية تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حد 20 ٪ من الوظائف الشاغرة ، ودليل جديد للحماية المدنية من عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
حجب مسؤولون عملا الحالات 1 و 2 أعلاه لا بد قبل ترقيتهم إلى التدريب بنجاح ، بما في ذلك المحتوى ومدته وطرق التنظيم ويتم إصلاحها من خلال مرسوم مشترك بين وزير ل الداخلية وهيئة الخدمة العامة.
يتم ترقية التالية إلى رتبة ضابط صف من التأهب لحالات الطوارئ : Art.85 :
1. استعراض رقباء المهنية الدفاع المدني تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حد 20 ٪ من الوظائف الشاغرة ، ورقيبا الإثبات الحماية المدنية من عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
كما تتكامل رقيب في الحماية المدنية والحماية المدنية والمتدربين أصحاب رقباء : شعبة 3 الانتقالية تكامل Art.86. كما تتكامل المعاون للحماية المدنية ، الحماية المدنية أصحاب الأمر والمتدربين : S.87. الفصل 3 ضباط فيلق جديد من ART.88 الحماية المدنية : سلاح ضابط صغير من الدفاع المدني وثلاثة (03) الرتب :
-- رتبة ملازم ثان للحماية المدنية ؛
-- رتبة ملازم للحماية المدنية ؛
-- رتبة نقيب في حماية المدنية.
القسم 1 تعريف مهام art.89 : اللفتنانت الفرعية الحماية المدنية هي المسؤولة ، تحت سلطة رؤسائهم ، والبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- الإشراف على ضباط تحت سلطتها ؛
-- ضمان ، لقدرات الاستجابة التنفيذية ؛
-- ضمان سير عمليات الاستجابة ؛
-- المشاركة في الدراسات ؛
-- المشاركة في التدريب.
Art.90 : إن مساعدي هي المسؤولة عن الحماية المدنية ، تحت سلطة رؤسائهم ، عمليات الانقاذ والانقاذ من الأشخاص وحماية الممتلكات
على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- ضمان توجيه عمليات الاستجابة ؛
-- الإشراف على الجماعات الخاضعة لسلطتها ؛
-- ضمان ، لقدرات الاستجابة التنفيذية ؛
-- المشاركة في الدراسات والتحليل ؛
-- المشاركة في التدريب.
S.91 : إن قادة هي المسؤولة عن الحماية المدنية ، تحت سلطة رؤسائهم ، وبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- التنسيق والإشراف على مجموعات التدخل ؛
-- المشاركة في تقييم وتنفيذ خطط طوارئ مختلفة ؛
-- المشاركة في وضع الخطط المختلفة للوقاية والتدخل ؛
-- التأكد من تطبيق التعليمات والتعليمات والتوجيهات من التسلسل الهرمي ؛
-- المشاركة في الدراسات والتحليل ؛
-- المشاركة في تقييم احتياجات التدريب ؛
-- المشاركة في التدريب.
ويتم تجنيد أو الترويج لها باعتبارها اللفتنانت نائب التأهب لحالات الطوارئ : قسم 2 Art.92 شروط التوظيف والترقية :
1 -- على المسار الصحيح ، والمرشحين الذين أكملوا بنجاح دورة تدريبية متخصصة لمدة عشرين شهرا (24) أربعة في مؤسسة التدريب للحماية المدنية.
ويتم الحصول على التدريب والامتحانات التنافسية من بين المرشحين ، الذين تتراوح أعمارهم ما لا يقل عن 21 سنوات وسنوات 26 على الأكثر ، من تاريخ المسابقة وحاصلين على درجة جامعية في العلوم التطبيقية (DEUA) أو ما يعادلها معترف بها ، في التخصصات المطلوبة. يتم الاتفاق على مضمون وطريقة تنظيم الدورات التدريبية المشتركة بمرسوم من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة.
2 -- ونتيجة لامتحان تنافسي بين المرشحين ، الذين تتراوح أعمارهم ما لا يقل عن 21 سنة و 26 سنة على الأكثر ، من تاريخ المسابقة ومرخصة التعليم العالي أو ما يعادل مؤهل معترف به في التخصصات المطلوبة.
المعينين للمرشحين في إطار حالة 2 أعلاه ، هناك حاجة لحضور أثناء التدريب تحت الاختبار تمهيدا لاحتلال العمالة ، بما في ذلك المحتوى ومدته وطرق تنظيم مصممون بأمر من وزير المسؤول عن الداخلية.
3 -- من خلال استعراض فني ، في غضون 30 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وضباط أمر الدفاع المدني تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وشملت مسؤولين وفقا لحالة 3 أعلاه لا بد قبل ترقيتهم إلى التدريب بنجاح ، بما في ذلك المحتوى والمدة وأساليب التنظيم ويتم إصلاحها من خلال مرسوم مشترك بين وزير الداخلية و سلطة الخدمة العامة. وتحدد لائحة الأدوية المطلوبة للتعيين في رتبة ملازم بموجب مرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة : Art.93. ويتم تجنيد أو الترويج لها باعتبارها ملازم للحماية المدنية : Art.94 :
1. في العنوان ، والمرشحين الذين أكملوا بنجاح دورة تدريبية متخصصة لمدة شهر (12) اثني عشر في مؤسسة التدريب للحماية المدنية.
الوصول إلى التدريب عن طريق الامتحانات التنافسية بين المرشحين ، البالغ من العمر 23 سنة وأقل من 28 سنة من تاريخ هذه المسابقة وعقد لدبلوم مهندس معماري ، مهندس الدولة أو ما يعادلها معترف بها. يتم إصلاح المحتوى وطريقة تنظيم الدورات التدريبية ، بموجب مرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة. تم إصلاح قائمة من المهارات المطلوبة ، بموجب مرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة.
2. من خلال استعراض فني ، في غضون 30 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وشبه ملازمين في الحماية المدنية ، الأمر الذي يبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
3. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حد 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وشبه ملازمين في إثبات الحماية المدنية من عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
Art.95 : يتم ترقية التالية إلى رتبة نقيب في حماية المدنية
1. بواسطة فحص المهنية ، والدفاع المدني الملازم تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حدود 20 ٪ من الوظائف الشاغرة ، والملازم للحماية المدنية ، وإثبات عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتكامل كملازم الفرعي للحماية المدنية وشبه ملازمين في حملة الحماية المدنية والمتدربين : قسم 3 الأحكام الانتقالية s.96 التكامل. تتكامل كملازم للحماية المدنية ، الحماية المدنية أصحاب مساعدي والمتدربين : Art.97. تتكامل قائدا للحماية المدنية ، والماجستير من أصحاب الحماية المدنية والمتدربين : Art.98. الفصل 4 ضباط كبار في فيلق الحماية المدنية المادة 99 : وكبار الضباط من الدفاع المدني وثلاثة (03) الرتب :
-- رتبة قائد للحماية المدنية ؛
-- برتبة عقيد ملازم للحماية المدنية ؛
-- برتبة عقيد للحماية المدنية.
القسم 1 تعريف Art.100 المهام : القادة هي المسؤولة عن الحماية المدنية ، تحت سلطة رؤسائهم ، وبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- توفير القيادة والتنسيق الاستجابة ؛
-- تقديم المشورة السلطة العليا في إعداد واتخاذ القرارات ؛
-- المشاركة في تحديد الموارد والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إلى الحماية المدنية ؛
-- تحليل وتقييم آليات الاستجابة المختلفة ؛
-- لوضع خطط مختلفة للوقاية والتدخل ؛
-- ضمان تنفيذ التعليمات والمبادئ التوجيهية والتوجيهات من التسلسل الهرمي ؛
-- إعداد دراسات وتقارير مجمعة ؛
-- المشاركة في تقييم احتياجات التدريب ؛
-- المشاركة في التدريب.
المادة 101 : بالإضافة إلى المهام من قادة الدفاع المدني والدفاع المدني اللفتنانت كولونيل ممارسة عمليات التدقيق والتفتيش ، والتنمية ، والاستشارات وإدارة المشاريع من الحماية المدنية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- اقتراح أي إجراء لتحسين الأداء وتشغيل خدمات الحماية المدنية ؛
-- الشروع في أي واقتراح التدابير التي قد يقلل من آثار المخاطر الرئيسية ؛
-- لقيادة وتوجيه مشروعات التنمية للحماية المدنية ؛
-- تحليل واقتراح تدابير لتحسين نظام الاتصالات الداخلية والخارجية ؛
-- المشاركة في إنشاء نظم لتقييم ومراقبة.
Art.102 : بالإضافة إلى المهام الموكلة اللفتنانت العقداء للحماية المدنية ، والعقداء للحماية المدنية ، وتوفير مهام مراجعة الحسابات التشغيلية ، والتنبؤ وإدارة الأزمات.
على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- دراسة وتحليل وتقييم الأرصدة ؛
-- المباشرة وتقييم الدراسات المترجمة في الوقاية من المخاطر الكبرى ؛
-- لقيادة وتطوير الدراسات الاستراتيجية في مجال الحماية المدنية ؛
-- تصميم واقتراح الأساليب اللازمة لتحسين التنسيق بين الخدمات ؛
-- لجعل أنظمة تقييم التكيف والسيطرة ؛
-- اقتراح نظم لرصد وإدارة الأزمات.
ورقي الى رتبة قائد في التأهب لحالات الطوارئ : قسم تعزيز شروط Art.103 2 :
1. استعراض الماجستير المهنية في الدفاع المدني تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حدود 20 ٪ من الشواغر ، والماجستير من الحماية المدنية ، ودليلا على عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل على قائمة قصيرة من المرشحين للترقية إلى قائد الحماية المدنية ، وتخضع لاستكمال ناجح لدورة تدريب موظفي الحماية المدنية. وتحدد المدة والمضمون وطريقة تنظيم هذا التدريب بأمر من وزير الداخلية. يتم ترقية التالية إلى رتبة عقيد في الحماية المدنية : Art.104 :
1. بواسطة فحص المهنية ، وقادة التأهب لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2. الاختيار ، وبعد سرد من اللياقة البدنية في حدود 20 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وقادة للحماية المدنية ، وإثبات عشرة (10) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
Art.105 : يتم ترقيته إلى رتبة عقيد في الحماية المدنية ، عن طريق إدراجها في قائمة قصيرة من المرشحين ، وقال اللفتنانت العقداء للحماية المدنية تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المضمنة في رتبة قائد للحماية المدنية ، وقادة من أصحاب الحماية المدنية والمتدربين : القسم 3 من الأحكام الانتقالية s.106 التكامل. يتم تضمين التالية في رتبة عقيد في الدفاع المدني ، وقال اللفتنانت العقداء من أصحاب الحماية المدنية والمتدربين : Art.107. المضمنة في برتبة عقيد للحماية المدنية ، الحماية المدنية أصحاب العقداء والمتدربين : S.108. الفصل 5 الطبية ضباط فيلق جديد من Art.109 الحماية المدنية : الهيئة من الأطباء صغار الضباط من الدفاع المدني تضم اثنين (02) الرتب :
-- ورتبة ملازم أول طبيب الحماية المدنية ؛
-- رتبة نقيب في التأهب لحالات الطوارئ الطبية.
البند 1 من المادة 110 تعريف من المهام : مساعدي الأطباء هي المسؤولة عن الحماية المدنية ، تحت سلطة رؤسائهم والإنقاذ التمريض البعثات. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- القيام على موقع خلال الانقاذ والانقاذ ، وجميع الإجراءات الطبية التي تعتبر ضرورية لاستمرار الحياة للضحية ؛
-- التأكد من اخلاء المصابين إلى المستشفيات ؛
-- الإشراف على أنشطة الإغاثة طبي ؛
-- الإشراف على الموظفين الخاضعين لسلطتها ؛
-- ضمان وظيفة المعدات الطبية ؛
-- المشاركة في الوقاية من البعثات الطبية تحت الحماية المدنية ؛
-- المشاركة في تعزيز الإسعافات الأولية في النفع العام الشامل ؛
-- المشاركة في التدريب.
Art.111 : بالإضافة إلى المهام التي يضطلع بها الأطباء من مساعدي الحماية المدنية ، ونقباء الأطباء هي المسؤولة عن الحماية المدنية ، تحت سلطة رؤسائهم :
-- الإشراف وتنسيق الإغاثة طبي والأفراد الخاضعين لسلطتها ؛
-- التأكد من تطبيق الوقاية والسلامة أثناء استخدام المعدات الطبية ؛
-- المشاركة في الدراسات والبحوث وتنمية والإغاثة طبي في الحماية المدنية ؛
-- المشاركة في التدريب.
القسم 2 شروط التوظيف والترقية art.112 : مسجلون كملازم الطبية للحماية المدنية ، على أساس تنافسي ، والمرشحين عقد درجة دكتوراه في الطب ، و 30 سنة على الأكثر ، تاريخ المسابقة. يلتزم مساعدي الأطباء المعينين بموجب الفقرة السابقة لمتابعة أثناء التدريب تحت الاختبار تمهيدا لاحتلال العمالة ، بما في ذلك المحتوى والمدة وأساليب المنظمة هي التي تحدد ترتيب وزير المسؤول عن الداخلية. يتم ترقية إلى رتبة كابتن في التأهب لحالات الطوارئ الطبية : المادة 113 :
1. من دخول الكتاب على قائمة مختصرة من المرشحين في حدود المواعيد ومساعدي الأطباء في الدفاع المدني تبرر خمسة (05) سنة خدمة فعلية على هذا النحو ، من حملة شهادة الدراسات الخاصة في مجال العلوم التخصصات الطبية الثابتة في بمرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة.
2. من خلال استعراض فني ، في غضون 20 ٪ من الوظائف الشاغرة ، والأطباء المساعدين في الدفاع المدني لتبرير سبع (07) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتكامل كملازم الطبية للحماية المدنية وأطباء من الحماية المدنية مساعدي أصحاب والمتدربين : قسم 3 الأحكام الانتقالية s.114 التكامل. تتكامل كمعلم الطبية للحماية المدنية ، والأطباء من حاملي الماجستير الحماية المدنية والمتدربين : المادة 115. الفصل 6 الهيئة الطبية العليا Art.116 حماية المدنية : الهيئة من كبار الأطباء للحماية المدنية وثلاثة (03) الرتب :
-- درجة الدكتوراه من قائد الدفاع المدني ؛
-- ورتبة عقيد طبيب الحماية المدنية ؛
-- ورتبة عقيد طبيب الحماية المدنية.
القسم 1 تعريف مهام Art.117 : اطباء قادة الحماية المدنية ، هي المسؤولة ، تحت سلطة رؤسائهم والإنقاذ التمريض البعثات. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- القيام على موقع خلال الانقاذ والانقاذ ، وجميع الإجراءات الطبية التي تعتبر ضرورية لاستمرار الحياة للضحية ؛
-- لقيادة وتنسيق عمليات الإغاثة طبي ؛
-- الإشراف على عمليات الرعاية الصحية الوقائية من مهام الدفاع المدني ؛
-- المشاركة في وتوجيه أعمال الدراسات والبحوث تتعلق بمجالات الطوارئ طبي ؛
-- المساهمة في البحث والتطوير ذات الصلة في مجال الطب من الكوارث ؛
-- المساهمة في تعزيز الاستفادة من المعونة الشامل عامة الناس ؛
-- المشاركة في وضع برامج تدريبية ؛
-- المشاركة في التدريب.
المادة 118 : بالإضافة إلى المهام التي يضطلع بها الأطباء من قادة الدفاع المدني ، رتبة مقدم ، وأطباء من الحماية المدنية ، هي المسؤولة ، تحت سلطة رؤسائهم والإنقاذ التمريض البعثات. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- توجيه البحث والتطوير ذات الصلة في مجال الطب من الكوارث ؛
-- المشاركة في تطوير المنظمة وعملية الطوارئ طبي ؛
-- المساهمة في إنشاء مستودعات في الإغاثة الأساسية طبي ؛
-- المساهمة في توحيد وتعظيم الاستفادة من البروتوكولات في ميدان الإغاثة طبي ؛
المادة 119 : بالإضافة إلى المهام التي يؤديها الأطباء اللفتنانت العقداء للحماية المدنية ، والأطباء العقداء للحماية المدنية هي المسؤولة عن :
-- تأمين بعثات التدقيق في ميدان الإغاثة طبي ؛
-- دراسة وتحليل وتقييم الأرصدة ؛
-- لقيادة وتطوير الدراسات الاستراتيجية في ميدان الطب الكوارث والطوارئ طبي ؛
-- اقتراح واقتراح تدابير لتحسين التنسيق بين مختلف خدمات الطوارئ ؛
-- لجعل أنظمة تقييم التكيف والسيطرة ؛
-- اقتراح نظم لرصد وإدارة الأزمات.
2 قسم الفن تعزيز الشروط 120 : هل ترقيته الى قائد التأهب لحالات الطوارئ الطبية من خلال الفحص المهني داخل ملء الشواغر الحالية ، والأطباء قباطنة الحماية المدنية تبرر خمسة (05) عاما الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ورقي الى رتبة عقيد طبيب الحماية المدنية ، عن طريق امتحان مهني ، في حدود الشواغر وقادة الطبية للحماية المدنية ، الأمر الذي يبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية : Art.121 في تلك القدرات.
S.122 : يتم إصلاح طبيعة الاختبارات ، وطرق تنظيم وإجراء امتحانات للترقية إلى رتبة نقيب طبيب ، طبيب وقائد اللفتنانت كولونيل للحماية المدنية بموجب مرسوم مشترك من وزير في الداخل ، وزير الصحة وهيئة الخدمة العامة. Art.123 : يتم ترقية التالية إلى رتبة عقيد طبيب الحماية المدنية ، عن طريق إدراجها في قائمة قصيرة من المرشحين في حدود المواعيد والأطباء اللفتنانت العقداء للحماية المدنية ، الأمر الذي يبرر خمسة (05 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويحدد بمرسوم شبكة تقييم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة. تتكامل كقائد الطبية للحماية المدنية ، والأطباء أصحاب قادة التأهب لحالات الطوارئ والمتدربين : القسم 3 أحكام المادة الانتقالية 124 تكامل. كما تتكامل عقيد الطبية للحماية المدنية ، والأطباء اللفتنانت العقداء من أصحاب الحماية المدنية والمتدربين : S.125. S.126 : تتكامل كعقيد الطبية للحماية المدنية ، والأطباء العقداء من أصحاب الحماية المدنية والمتدربين. الباب الثالث أحكام المطبقة على المناصب العليا Art.127 : عملا بالمادة 11 (alinéa1) من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، فإن قائمة من المناصب العليا في في إطار هيئة محددة للحماية المدنية ، على النحو التالي : الفصل 1 قائمة كبار
وهناك ، تحت الإشراف الطبي في حالات الطوارئ :
-- رئيس طبيب من الوحدة الرئيسية ؛
-- تنظيم الطبيب ؛
-- رئيس وحدة طبيب الثانوية.
باء ، تحت وحدة الطيران :
-- رائدة في الأمر.
ولا يجوز في سي استجابة الخلية النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (CBRN) :
-- مسؤول عن خلية (NRBC).
تحت مد الخلية cynotechnic :
-- مسؤول عن خلية cynotechnic.
تحت البريد استجابة وحدات :
-- منسق مسؤول عن استجابة الوحدة الرئيسية ؛
-- منسق استجابة موظف من وحدة ثانوية.
اف في إطار وحدة البحرية :
-- قائد قارب الإطفاء.
الجميع تحت التدريب :
-- المستوى المدرب 3 ؛
-- المستوى 2 المدرب ؛
-- المدرب المستوى 1 ؛
-- مدرس ؛
-- مراقب.
تحت اتش شبكة المعلومات العملية :
-- مسؤولة عن تشغيل شبكة المعلومات التنفيذية ؛
-- مسؤول عن نظام المعلومات الجغرافية التنفيذية.
تم إصلاح عدد من المناصب العليا في إطار الباب 127 أعلاه ، بموجب مرسوم مشترك من وزير الداخلية ، ووزير المالية وسلطة الخدمات العامة : S.128. الفصل 1 تعريف مهام s.129 : اطباء العام للقوات المسلحة من الوحدات الرئيسية هي المسؤولة عن إدارة الطوارئ طبي داخل وحدات رئيسية للتدخل للحماية المدنية.
على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- لإدارة الأجهزة للحصول على مساعدة طبي ؛
-- تقييم قدرات الاستجابة للطوارئ طبي ؛
-- تنسيق إجراءات الوقاية من المرض من مهام الدفاع المدني ؛
-- لإدارة الصيدلة في التخلص منها.
S.130 : اطباء المنظمين هي المسؤولة عن إدارة ومراقبة وحدات الاستجابة لحالات الطوارئ داخل تدخل طبي الرئيسية للحماية المدنية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- ضمان القدرة على الاستجابة التشغيلية للطوارئ طبي ؛
-- ضمان تنسيق في حالات الطوارئ وحدة العناية بالمرافق الصحية ؛
-- إنشاء قاعدة بيانات ذات صلة لنشاط طبي في حالات الطوارئ.
Art.131 : الضباط رئيس الخدمات الطبية من الوحدات الثانوية هي المسؤولة عن إدارة الطوارئ في وحدات تدخل طبي الثانوية للحماية المدنية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- لإدارة الأجهزة للحصول على مساعدة طبي ؛
-- تقييم قدرات الاستجابة للطوارئ طبي ؛
-- تنسيق إجراءات الوقاية من المرض من مهام الدفاع المدني.
Art.132 : الطيارون في الأمر ، والمسؤوليات ما يلي :
-- توفير القيادة والتنسيق بين جميع الأنشطة المتصلة الملاحة الجوية وإدارة الطيران ؛
-- مراقبة الضوابط والاختبارات والتدقيق لضمان سلامة الطيران والطاقم ؛
-- على المضي قدما في اتصال مع الخدمات المأذون بها لجمع وتحليل وتجميع البيانات المتعلقة بالملاحة الجوية ؛
-- المشاركة في جميع أنشطة التدريب والبحوث في مجال اختصاصها.
Art.133 : قادة خلية الاستجابة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC) للحماية المدنية في وحدات الاستجابة يتم تحميلها في مجالات قيادتهم ، وإدارة القوى الخلايا (NRBC). على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- ضمان تنفيذ التأهب للجفاف والسلامة ؛
-- لإدارة عمليات استجابة المتصلة بالأسلحة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية ؛
-- تأكد من إمكانية تشغيلها من وسائل محددة للتدخل.
Art.134 : قادة الخلية مسؤولة cynotechnic ضمن وحدة وطنية للتعليم وتدخل وحدات التدخل الإقليمي للقيادة وإدارة الحماية المدنية الخلايا cynotechnic. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- تنسيق الأنشطة المتصلة البحث عن الضحايا المدفونين تحت الأنقاض ؛
-- تأكد من إمكانية تشغيلها من كتائب مختلف cynotechnic ؛
-- ضمان تنفيذ برنامج تدريب كتائب cynotechnic ؛
-- إعداد التوقعات كتائب اللوجستية cynotechnic ؛
-- ضمان الرعاية الطبية للصيانة والكلاب.
واتهم المنسقين تدخل ضباط من وحدات رئيسية ، تحت سلطة إدارتها والرؤساء وتنسيق عمليات الاستجابة في وحدات الاستجابة للحماية المدنية الرئيسية : S.135. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- تنظيم فرق الاستجابة في وحدات الاستجابة ؛
-- إدارة عمليات التدخل ؛
-- ضمان القدرة على الاستجابة التشغيلية ؛
-- ضمان تنفيذ برنامج يحتفظ المناورات ؛
-- ضمان تنسيق عمليات الاستجابة على مستوى ولاية ؛
-- تقديم الدعم اللوجستي لعمليات الاستجابة.
واتهم الضباط المنسقين التدخلات الوحدات الثانوية ، تحت سلطة إدارتها والرؤساء وتنسيق عمليات الاستجابة في وحدات الاستجابة الثانوية للحماية المدنية : Art.136. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- تنظيم فرق الاستجابة في وحدات الاستجابة ؛
-- إدارة عمليات التدخل ؛
-- ضمان القدرة على الاستجابة التشغيلية ؛
-- ضمان تنفيذ برنامج يحتفظ المناورات ؛
-- ضمان تنسيق عمليات الاستجابة عبر ديره ؛
-- تقديم الدعم اللوجستي لعمليات الاستجابة.
Art.137 : قادة مضخات السفن هي المسؤولة عن حماية القائد مضخات سفينة مدنية. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- إدارة وعمليات الانقاذ في البحر وقبالة الشاطئ ؛
-- ضمان وظائف الموارد التدخل المتاحة لها ؛
-- التأكد من صيانة القوارب والمعدات المتاحة لها ؛
-- توفير القيادة والتنسيق بين جميع الأنشطة المتصلة الملاحة البحرية في اتصال مع الدوائر المعنية ؛
-- الإشراف على طاقم قارب الإطفاء ؛
-- التأكد من تنفيذ برنامج المناورات.
الفن 138 : 3 مستوى المدربين ، ونشط في مؤسسات التدريب هي المسؤولة عن التدريب وإعادة التدريب ورفع مستوى كبار الضباط والمدربين والمعلمين وقادة الحماية المدنية.
على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- توفير التدريب ، وإعادة تدريب كبار الضباط والمدربين والمعلمين والمدربين للحماية المدنية ؛
-- المشاركة في تقييم نظام التدريب والدعم التعليمي ، ومراجعة الحسابات ونظم التدريب على السيطرة ؛
-- المساهمة في تعريف معايير الكفاءة وتطوير برامج التدريب والوسائل التعليمية ؛
-- المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالتدريب والهندسة ، والتخصصات والمؤهلات للحماية المدنية ؛
-- المشاركة في تنظيم وإجراء الامتحانات المهنية والمسابقات.
S.139 : 2 مستوى المدربين ، ونشط في المؤسسات التدريبية المتخصصة هي المسؤولة عن التدريب الأساسي ، والتطوير الوظيفي وإعادة تدريب الضباط الذين ينتمون إلى فيلق الدفاع المدني من صغار الضباط. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- توفير التدريب في التخصصات ذات الصلة للجسم من صغار الضباط من الحماية المدنية ؛
-- المشاركة في التطوير والتدريب تخصيب اليورانيوم ؛
-- المشاركة في الدراسات والبحوث التقنية والتعليم ؛
-- المشاركة في تنظيم وإجراء الامتحانات المهنية والمسابقات.
المادة 140 : 1 المدربين والمستوى ، ونشط في المؤسسات التدريبية المتخصصة هي المسؤولة عن التدريب الأساسي ، والتطوير الوظيفي وإعادة تدريب الضباط الذين ينتمون إلى فيلق الدفاع المدني من ضباط وضباط الصف حماية التأهب. على هذا النحو فهي مسؤولة عن :
-- توفير التدريب في التخصصات ذات الصلة إلى الهيئات من الضباط وضباط الصف من الحماية المدنية ؛
-- المشاركة في التطوير والتدريب تخصيب اليورانيوم ؛
-- المشاركة في تنظيم وإجراء الامتحانات المهنية والمسابقات.
Art.141 : المدرب ، ونشط في مؤسسات التدريب وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية ، هي المسؤولة عن تنفيذ برنامج مناورات الحرس والتدريب العسكري. على هذا النحو ، وهما متهمان وفقا لمجال أنشطتها بما في ذلك :
-- توقفت عن ضمان تنفيذ برامج التدريب ؛
-- التأكد من إعداد الخشب المواد والأدوات والمواد التدريبية والملحقات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب ؛
-- الإشراف على المتدربين الطالب ؛
-- توفير التدريب العسكري ؛
-- ضمان الامتثال لقواعد الانضباط العام ؛
-- المشاركة في المسابقات وإجراء الامتحانات المهنية.
Art.142 : المراقبون ، التي تعمل داخل مؤسسات التدريب وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية ، هي المسؤولة عن التدريب العملي في مجالات التربية البدنية ، وإجراء معدات خاصة ، السيارات والدراجات النارية تدخل للحماية المدنية. على هذا النحو ، وهما متهمان وفقا لمجال أنشطتها بما في ذلك :
-- تنفيذ وتيسير الممارسات التعلم والتدريب وبرامج التدريب محاكاة على النحو المتفق عليه في التربية البدنية والسلوك ؛
-- إعداد مواد التدريب ؛
-- التأكد من رصد وتقييم السائقين ؛
-- ضمان إعداد وكلاء المادية ؛
-- المشاركة في المسابقات وإجراء الامتحانات المهنية.
Art.143 : إن صناع تشغيل شبكة المعلومات التنفيذية ، نشط في هياكل الحكومة المركزية هي المسؤولة عن التنسيق ، ومراقبة السلوك
وتشغيل البرامج الأساسية المرتبطة المجالات المحورية للحماية المدنية. انهم ضمان اتساق البرامج وعدة مجموعات ، والتحكم في ظروف التشغيل. Art.144 : قادة نظام المعلومات الجغرافية في النشاط التشغيلي في هياكل الحكومة المركزية هي المسؤولة ، والسلوك ، والتنسيق والسيطرة على جميع المهام المتعلقة بالمجالات التالية :
-- جمع البيانات الرسوم البيانية ؛
-- تتبع طبقات مختلفة من الرسومات ؛
-- وضع خرائط موضوعية من المخاطر ؛
-- تطوير قواعد البيانات من نظام المعلومات الجغرافية ؛
-- تركيب ورصد تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية.
ويعين رئيس المكتب الطبي في وحدات رئيسية من بين : الفصل 2 Art.145 شروط التعيين :
1. الأطباء التأهب لحالات الطوارئ قادة على الأقل ؛
2. الأطباء قباطنة الحماية المدنية تبرر خمسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
S.146 : كإجراء مؤقت لمدة سنتين (2) من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويتم تعيين الأطباء العام للقوات المسلحة من الوحدات الرئيسية من بين :
1. الأطباء قباطنة الحماية المدنية ؛
2. مساعدي الأطباء في الدفاع المدني لتبرير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
Art.147 : ويعين من بين المنظمين الأطباء :
1. الأطباء التأهب لحالات الطوارئ قادة على الأقل ؛
2. الأطباء قباطنة الحماية المدنية تبرر ثلاثة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3. مساعدي الأطباء في الدفاع المدني لتبرير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 148 : كإجراء مؤقت لمدة سنتين (2) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ، ويعين من بين المنظمين الأطباء :
-- أطباء قادة الحماية المدنية ؛
-- أطباء مساعدين في الدفاع المدني لتبرير ثلاثة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 149 : رئيس وضباط من الوحدات الطبية الثانوية يتم تعيينهم من بين :
1. الأطباء والطبية قادة قباطنة الحماية المدنية ؛
2. مساعدي الأطباء في الدفاع المدني لتبرير ثلاثة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
Art.150 : يتم تعيين الطيارين الكابتن من مسؤولي الحماية المدنية لا تقل رتبة ملازم ، المرخصة شهادة طيار تجاري وتبرير الكابتن. Art.151 : الخلية قادة الاستجابة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC) يتم تعيينهم من بين :
1. المسؤولون الذين ينتمون إلى رتبة قائد للحماية المدنية على الأقل المدربين ومحددة ؛
2. تلقت نقباء للحماية المدنية تبرر اثنين (2) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص ؛
3. وقد تلقى الملازم للحماية المدنية تبرر خمسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص.
Art.152 : ويتم تعيين قادة الخلايا من cynotechnic :
1. وقد تلقى الملازم للحماية المدنية تبرر ثلاثة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص ؛
2. بعد أن تلقى اللفتنانت الفرعية للدفاع المدني تبرر خمسة (5) سنوات ، والتدريب الخاص.
Art.153 : يتم تعيين قادة مضخات السفن من بين :
1. المسؤولون الذين ينتمون إلى رتبة قائد للحماية المدنية على الأقل المدربين ومحددة ؛
2. تلقت نقباء للحماية المدنية تبرر ثلاثة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص.
Art.154 : الضباط التدخلات المنسقين يتم تعيينهم من وحدات رئيسية هي :
1. تلقت نقباء للحماية المدنية تبرر ثلاثة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص ؛
2. وقد تلقى الملازم للحماية المدنية تبرر خمسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص.
S.155 : ضباط منسقي التدخلات يتم تعيينهم من بين الوحدات الثانوية :
1. وقد تلقى الملازم للحماية المدنية تبرر ثلاثة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص ؛
2. بعد أن تلقى اللفتنانت الفرعية للدفاع المدني تبرر خمسة (5) سنوات ، والتدريب الخاص.
ويعين 3 مدربين من مستوى الحماية المدنية من المسؤولين على الأقل رتبة قائد ، وإثبات عشرة (10) سنوات من الأقدمية في فيلق الدفاع المدني ، سنة (05) خمسة : Art.156 ممارسة فعالة كمدرب. وبعد الانتهاء من المستوى 2 ويتم تعيين مدربين من مسؤولي الحماية المدنية من المرتبة على الأقل من الحماية اللفتنانت المدني ، بنجاح التدريب : المادة 157.
Art.158 : يتم تعيين المستوى 1 المدربين من بين الملازم نائب الحماية المدنية تبرر خمسة (5) سنوات
الأقدمية في فيلق الدفاع المدني ، الذين أتموا بنجاح تدريب مسبق. S.159 : يتم تعيين مدربين من بين :
1. مذكرة من ضباط الحماية المدنية قد أنجزت بنجاح التدريب قبل الاحتلال من فرص العمل ؛
2. رقباء التأهب لحالات الطوارئ التي تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية في تلك السنوات (10) القدرة أو عشر من الخدمة الفعلية في سلاح الدفاع المدني ، الذين أتموا بنجاح تدريب مسبق.
S.160 : يتم تعيين مراقبين من بين :
1. مذكرة من ضباط الحماية المدنية قد أنجزت بنجاح التدريب السابقة ؛
2. رقباء التأهب لحالات الطوارئ التي تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية في تلك السنوات (10) القدرة أو عشر من الخدمة الفعلية في سلاح الدفاع المدني ، الذين أتموا بنجاح تدريب مسبق.
Art.161 : إن صناع تشغيل شبكة المعلومات التنفيذية ويعين من بين :
1. العقداء ، اللفتنانت كولونيل وقادة للحماية المدنية ، الذين تلقوا تدريبا قبل ؛
2. قباطنة للحماية المدنية تبرر ثلاثة (03) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، مع تدريب مسبق ؛
3. وقد تلقى الملازم للحماية المدنية تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص.
Art.162 : قادة نظام المعلومات الجغرافية التنفيذية ويعين من بين :
1. العقداء ، اللفتنانت كولونيل وقادة للحماية المدنية ، الذين تلقوا تدريبا قبل ؛
2. تلقت نقباء للحماية المدنية تبرر ثلاثة (03) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والتدريب الخاص ؛
3. ملازمين للحماية المدنية تبرر خمسة (05) عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتدريبية محددة.
ونقلت المدة ، والمحتوى وطريقة تنظيم الدورات التدريبية في الفروع 151 ، 152 ، 153 ، 154،155 ، 156.157.158.159.160 و 161 و 162 أعلاه تحدد بقرار من وزير الداخلية : المادة 163 . أحكام انتقالية المادة 164 : يتم تعيين مدرب وعلى مستوى 3 ، والمسؤولين في حماية المدنيين المعينين بانتظام كمدرب كبير ، وفقا للمادة 83 ، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ 20 يشار أغسطس 1991 ، المعدل والمتمم ، المشار إليها أعلاه ، لا تقل رتبته عن قائد للحماية المدنية وممارسة واجبات المدرب. يعينون على مستوى المدرب 2 ، والمسئولين عن حماية المدنيين المعينين بانتظام كمدرب كبير ، وفقا للمادة 83 ، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 20 أغسطس 1991 : S.165 يشار المعدلة والمكملة ، المشار إليها أعلاه ، لا تقل رتبة ملازم للحماية المدنية وممارسة واجبات المدرب. Art.166 : ويعين مدرسا بعد ، للمسؤولين عن حماية المدنيين المعينين بانتظام ومدرب كبير وفقا لأحكام المادة 83 ، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 20 أغسطس 1991 يشار المعدلة والمكملة ، المشار إليها أعلاه ، وأداء واجبات المعلم. الباب الرابع تصنيف الدرجات ومؤشرات لتصنيف الوظائف منحة أكثر 1 من درجات الفصل s.167 : عملا بالمادة 118 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، و يتم تعيين درجات التصنيف في هيئات معينة من الحماية المدنية وفقا للجدول التالي :
الهيئة
درجات
تصنيف رتب
الفئة
مؤشر الحد الأدنى
ضباط الحماية المدنية
وكيل
7
348
البدنية
8
379
ضباط الصف الاستعداد للطوارئ
رقيب
9
418
ضابط صف
10
453
ضباط جديد للحماية المدنية
الملازم الثاني
12
537
ملازم
14
621
قبطان
15
666
الحماية المدنية العليا
قائد
16
713
اللفتنانت كولونيل
17
762
كولونيل
الفرعي 1
930
أطباء صغار الضباط للحماية المدنية
الفريق الطبي
16
713
الطبيب الرئيسي
الفرعي 1
930
الأطباء الحماية المدنية كبار
قائد الطبية
الفرعي 2
990
اللفتنانت كولونيل طبيب
الفرعي 3
1055
العقيد الطبيب
الفرعي 4
1125
مكافأة الفصل 2 المناصب العليا indicial Art.168 : وفقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 في 29 سبتمبر 2007 ، المذكور أعلاه ، يتم تعيين المناصب العليا داخل قسط المفهرسة الحماية المدنية وفقا للجدول أدناه :
المناصب العليا
فهرسة قسط
المستوى
مؤشر
طبيب في ورئيس وحدة الرئيسية
9
255
الطبيب ومنظم
8
195
طبيب في ورئيس وحدة ثانوية
7
145
سائق الكابتن
10
325
رئيس خلية في استجابة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)
8
195
مسئولة عن cynotechnic
7
145
قائد قارب الإطفاء
8
195
الضابط رد منسق وحدة الرئيسية
8
195
الضابط رد منسق وحدة ثانوية
7
145
المستوى 3 - مدرس
9
255
مدرب المستوى 2
8
195
مدرب المستوى 1
7
145
- مراقب
5
75
معلم
5
75
مدير العمليات التشغيلية ، شبكة المعلومات
8
195
، رئيس نظام المعلومات الجغرافية التنفيذية
8
195
قد يكون ودعا المسؤولين الحماية المدنية التابعة للهيئة بموجب هذا النظام الأساسي على لأداء مهام محددة الكامنة في المناصب التالية : الباب الخامس أحكام خاصة Art.169 :
-- الطائرات الطبية في حالات الطوارئ ؛
-- الطب الضغط العالي ؛
-- الاختبار التجريبي ؛
-- التجريبية ؛
-- مهندس الفضاء الجوي ؛
-- المجلس المشغل ؛
-- مشغل للتربة ؛
-- اذاعة المراقب المالي ؛
-- أخصائي التدخل النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC) ؛
-- ماجستير الكلب ؛
-- غواص تحت الماء ؛
-- سائق مركبة مائية ؛
-- إطفائي البحرية ؛
-- مهندس البحرية ؛
-- رئيس والعتاد ؛
-- عامل لاسلكي ؛
-- تلقي مكالمات الطوارئ ؛
-- مصور مصور التنفيذية ؛
-- برامج التشغيل للأجهزة والمعدات الخاصة النار ؛
-- سائق سيارة إسعاف ؛
-- السائق المنقذ ؛
-- جبال الانقاذ والخطرة البيئة ؛
-- المدرب من الموسيقى.
يجوز تعديل لائحة الوظائف التي تتطلب مهارات أو تستكمل ، عند الاقتضاء ، بمرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة المسؤولة عن الخدمة العامة.
Art.170 : قدمت وصفا للوظائف في القسم 169 أعلاه خاضعة للرصد من التدريب المتخصص ، بما في ذلك المدة ،
يتم إصلاح المحتوى والترتيبات التنظيمية بقرار مشترك من وزير الداخلية والسلطة المسؤولة عن الخدمة العامة. Art.171 : تم إصلاح التوزيع حسب العمل بمرسوم مشترك من وزير الداخلية ، ووزير المالية والسلطة المسؤولة عن الخدمة العامة. تتم تسمية الطلاب الذين يختارون لتدريب ضباط الحماية المدنية ورقيبا والحماية المدنية وشبه ملازمين للحماية المدنية في العام 2010 ، وبعد : الباب السادس ختامية وانتقالية Art.172 الأحكام تدريبهم ، على التوالي ، يعملون كوكلاء رقيب وملازم في الحماية المدنية. S.173 : الأحكام المطبقة على المناصب العليا في إطار الأبواب 80،81،82 و 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 10 أغسطس 1991 ، المعدل والمتمم ليستمر التنفيذ الكامل فيما يتعلق بالمهام و شروط تعيين ، حتى تدخل وضع لوائح تنظيم وتشغيل وحدات الطوارئ للحماية المدنية. Art.174 : تلغى التالية ، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 10 أغسطس 1991 ، بصيغته المعدلة والمكملة. Art.175 : هذا المرسوم ساري المفعول من 1 يناير 2008. Art.176 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشعبية للجزائر. فعلت في الجزائر العاصمة ، ومراسل في..................... أحمد أويحيى
aissa40100
03-01-2011, 07:35 PM
الأمر التنفيذي رقم...... من............ بشأن المركز الخاص نفسه من المسؤولين في الجسم من وزير الخاصة رئيس المدنية ، على تقرير من وزير الداخلية والحكم المحلي ،
-- ينظر الى الدستور ، ولا سيما المادتين 85-3 ° و 125 (الفقرة 2) ؛
-- وبالنظر إلى المرسوم رقم 66-155 من 8 يونيو 1966 ، المعدل والمتمم ، على قانون العقوبات ؛
-- وبالنظر إلى القانون رقم 90-02 من 6 فبراير 1990 ، المعدل والمتمم لمنع وتسوية النزاعات العمالية الجماعية والحق في الإضراب ، ولا سيما المادة 43 ؛
-- وبالنظر إلى المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 19 1427 ه الموافق 15 يوليو 2006 بشأن الوضع العام للخدمة المدنية ولا سيما المواد 3 و 11 ؛
-- بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 تحديد جدول المرتبات للرواتب وتعويضات العاملين ؛
-- بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 وضع قواعد منح العلاوة المفهرسة لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات والحكومات ؛
-- بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو 2010 تعيين أعضاء الحكومة ؛
-- ونظرا المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 10 أغسطس 1991 ، المعدل والمتمم عن حالة خاصة من ضباط الحماية المدنية ؛
-- ونظرا المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الوالي 1418 الموافق 27 يوليو 1997 إنشاء شهادة الدراسات الخاصة في العلوم الطبية ؛
بعد موافقة رئيس الجمهورية ؛
المراسيم : الفصل الأول أحكام عامة الفصل 1 نطاق المادة 1 : وفقا لأحكام المادتين 3 و 11 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، فإن هذا الأمر قد لتحديد أحكام محددة تنطبق على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية وشروط الحصول على مختلف الدرجات والوظائف ذات الصلة. S.2 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية وهيئة أحدث المخولة بمهمة وطنية والمتأصلة الدائمة للأمن المدني. S.3 : مسؤولون في الحماية المدنية ما يلي :
-- من الدفاع المدني ، في ظل الوضع الراهن ؛
-- وأفراد ما يعادلها ، المسؤولة عن دعم الأنشطة التكميلية الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مهام الحماية المدنية.
الفن. 4 : الموظفين التي يغطيها هذا الوضع الخاص الناشطة في هياكل الخدمات المركزية واللامركزية للحماية المدنية ، وكذلك في المدارس العامة وفقا لولايتها. الفن. 5 : وترد الأحكام ذات الصلة للموظفين المعينين في التأهب لحالات الطوارئ التي نص معين. الفن. 6 : يجب أن يكون هناك اعتبار هيئة محددة للحماية المدنية :
-- جسد ضباط الحماية المدنية ؛
-- جسد ضباط الحماية المدنية ؛
-- جسد صغار الضباط من الحماية المدنية ؛
-- وكبار الضباط للحماية المدنية ؛
-- جسد الأطباء صغار الضباط من الحماية المدنية ؛
-- جسد كبار الأطباء من الحماية المدنية.
الفصل 2 الحقوق والالتزامات Art.7 : الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة للحماية المدنية وتخضع للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 19 1427 ه الموافق 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، و مع هذا الوضع الخاص. وهي أيضا تخضع للتنظيم في حماية الخدمة المدنية ، على النحو المحدد في المادة 8 أدناه. S.8 : مع مراعاة أحكام هذا الوضع الخاص ، وتسوية خدمة الحماية المدنية في تحديد مبادئ التسلسل الهرمي ، والقيادة وخدمات التشغيل. وتحدد واجبات والتزامات والهيئة التأديبية من المسؤولين الذين ينتمون إلى الحماية المدنية محددة. تنظيم الخدمة في الدفاع المدني ، هو ثابت بأمر من وزير الداخلية. الفن. 9 : ونظرا للطابع الخاص للحقوق الارتفاق ، والمخاطر الدائمة والقيود المتعلقة بأداء واجباتهم استثنائية ، والمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، وتخضع لنفس الحقوق والواجبات ، بصرف النظر عن انتماءاتهم مركز العمل. القسم 1 0bligations الفن. 10 : وفي نهاية تدريبهم ، وكلاء ودون مساعدين ، مساعدي ومساعدي الأطباء في حماية المدنية اليمين على النحو التالي : "أقسن بالله العلي العظين أى أقىم بأعوال وظيفتي بأهانة و صدق ، على وأحافظ السر
أراعي الىاجبات الوفروضة علي ، و أى ألبي النداء في كل الظروف. الوهني ، و
Art.11 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ممارسة واجباتهم وفقا للقواعد مدونة لقواعد السلوك للحماية المدنية التي أنشأتها بقرار من وزير الداخلية. يجب أن يكون أي موظف يغطيها هذا وضعا خاصا ، في ممارسة وظائفها ، والطاعة لرؤسائه : Art.12.
المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، مهما كان مستواهم في التسلسل الهرمي ، ويجب بذل في الامتثال لأحكام القانون والتنظيمية ، أي مهمة الكامنة في وظائفهم. على هذا النحو ، فهي المسؤولة عن الأداء السليم للخدمة. وعلاوة على ذلك ، وقد بزغت من أي من مسؤولياتهم بسبب المسؤولية الإدارية الخاصة من مرؤوسيهم. المادة 13 : وكجزء من مهمتها لحماية الأشخاص والممتلكات ، والمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية واجب واجب التدخل من تلقاء أنفسهم ، لتقديم المعونة والمساعدة إلى أي شخص في خطر. وهذه الالتزامات لا تختفي بعد الانتهاء من ساعات العمل العادية. Art.14 : يجب على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، تأجيل النظر في الطلبات القانونية لالموجهة إليها. في جميع الحالات التي يكون فيها مسؤول الحماية المدنية الأعمال خارج ساعات العمل العادية ، إما من تلقاء نفسه ، تحت مقنعة تثبت حسب الأصول ، إما بحكم وجود المطلوبة قانونا ، ويعتبر أن تكون في خدمة. Art.15 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية يجب ارتداء الزي عند القيام بواجباتهم ، إلا استثناء واضح من السلطة الهرمية. وهي مجهزة لهذا الغرض ، وفقا لدرجاتهم ووظائفهم ، ووضع جميع السمات الخاصة بهم. يتم تعيين خصائص وسمات موحدة وفقا للأنظمة القائمة. وتقدم المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية مع بطاقة عمل تثبت وضعهم : Art.16. يتم تحديد الخصائص التقنية للبطاقة الأعمال بأمر من وزير الداخلية.
المادة 17 : مع مراعاة أحكام قانون العقوبات ، وموظفي الخدمة المدنية الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية
لا بد من السرية المهنية للحصول على معلومات والحقائق والوثائق التي حصلوا عليها في أثناء أو في اتصال مع أداء واجباتهم. تبقى مع ذلك ملتزمة مسؤولون في الحماية المدنية من قبل هذا الالتزام بعد تركه منصبه. Art.18 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية وينبغي ضمان حماية وأمن الوثائق الرسمية أيا كان المتوسط. ويحظر على الإخفاء والاختلاس أو تدمير السجلات والأوراق والمستندات أو المواد وفضح مرتكبيها لإجراءات تأديبية ، دون المساس للملاحقة الجنائية. لا بد ان المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، من خلال الالتزام بلوغ أي مكان وفي أي ظرف من الظروف : Art.19. ويجب عليهم الامتناع عن أي فعل أو تصرف قد يمس شرف أو كرامة مهنتهم أو لإضعاف السلطة وصورة من الحماية المدنية. Art.20 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، وإلى أداء واجباتهم ليلا ونهارا. قد تتأخر فترات الراحة القانونية في حالة الحاجة الخدمة. ويقابل ساعات العمل خارج حدود المدة القانونية للعمل من قبل بقية يعادل الممنوحة في إطار زمني يتفق مع مصالح الخدمة : Art.21. Art.22 : نظرا لمناسبات خاصة وعند الحاجة لخدمة المطلوبة ، ويمكن نشرها مسؤولون ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية مؤقتا خارج مناطقهم الاحالة. ويجوز عند الظروف ومقتضيات الخدمة المطلوبة ، لوضع التنبيه على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية : Art.23. إنشاء حالة تأهب ، وتعرف مستوى ونطاق بأمر من وزير الداخلية.
Art.24 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية أن أداء في كل وزارة الحماية المدنية ، التي أنشئت في جميع أنحاء البلاد. ويطلب منهم للوصول إلى مقر عملهم في الوقت المحدد. ويطلب من المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية أن يقدم أي تغيير في إدارتها من عنوان المنزل الموظفين : Art.25. Art.26 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني والأنف والحنجرة و الأنصار استخدام نوعيتها لصالح حزب سياسي أو جماعة على أساس الدين. ويحظر عليهم ممارسة أي شكل من أشكال التعبير عن التبشير أو خدمة في أي شكل من الأشكال ، والآراء Art.27 : عضوية الموظفين المنتمين إلى هيئة معينة من الحماية المدنية عن أي نوع من الجمعيات ، يخضع لإذن خطي مسبق من السلطة الهرمية. Art.28 : وفقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 من 6 فبراير 1990 المشار إليها أعلاه ، واستخدام الإضراب أو أي شكل آخر من التوقف عن العمل المتضافر يحظر صراحة الموظفين العموميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة التأهب لحالات الطوارئ. وأي فعل جماعي من الانضباط يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون المساس إجراءات تأديبية. Art.29 : لا توجد أي هيئة رسمية تابعة لإجراءات محددة للحماية المدنية في إعداد ، معرض ، الطباعة أو التوزيع في أي شكل من الأشكال ، والصحف والدوريات والكتيبات أو المنشورات يرجح أن يمس الانضباط التابعة للهيئة أو صورة من الحماية المدنية. Art.30 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، لا ينبغي ، دون إذن مسبق من سلطة أعلى ، لنشر الصحف ، والمؤتمرات تعقد ، والتحدث في الأماكن العامة أو الذهاب وسائل الاعلام. Art.31 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية لا يمكن ترك البلاد من دون إذن خطي مسبق من السلطة الهرمية.
لا يسمح إلا إذا تنازلت خطيا من قبل السلطة وجود سلطة التعيين ، والمجموعات و / أو تأكيدات من الأفراد أو الكيانات من قبل المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، لجمع التبرعات : S.32 من أي نوع كانت. S.33 : تحت طائلة القانون ، يحظر من أي هيئة رسمية تابعة لالتماس الحماية المدنية محددة ، أو تلقي الطلب مباشرة أو عن طريق الوسطاء ، في مقابل الخدمات المقدمة في إطار مهامه ، أي الحالية ، هدية أو مكافأة أو منفعة من أي نوع كانت. Art.34 : مطلوبة من المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية أن يقدم تقريرا إلى أعلى سلطة الذين كانوا الإبلاغ عن أي هدية أو مكافأة ، بما في ذلك طبيعة فخرية من أي نوع وبأي شكل منح على الإطلاق من قبل الأفراد أو قانونية محلية أو أجنبية. مطلوب موظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، أن يقدم إلى جميع الفحوص الطبية المنصوص عليها في قواعد الخدمة المدنية في حماية أو بأمر من السلطة الهرمية : Art.35. Art.36 : لا توجد أي هيئة رسمية تابعة للحماية المدنية محددة ، وتسليم زيهم والصفات فضلا عن معدات واقية في أي شكل من الأشكال لصالح شخص آخر. المادة 37 : توقف موظفي الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة من الحماية المدنية ، بعد أن علاقاتهما بشكل دائم ، لا بد للعودة على الفور إلى إدارة الحماية المدنية ، والزي المدرسي والمواد الأخرى التي تنتمي إلى إدارة الحماية المدنية. 2 قسم حقوق Art.38 : محمية الموظفين العموميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، من جانب الدولة ضد كل الضغوط والتهديدات والتشهير والشتائم والاعتداء من أي نوع كانت ، فإنها قد تكون الاعتراض على شخص في ممارسة مهامهم.
الدولة ، في ظل هذه الظروف ، التي تحل محل لحقوق الضحية في الحصول على تعويض من مرتكب الجريمة وتسببت في ضرر. الدولة أيضا لديه نفس الغرض من العمل المباشر الذي يمكن أن تمارس ، عند الاقتضاء ، من قبل محكمة مدنية مختصة. S.39 : عند المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية هي موضوع العمل المباشر من قبل طرف ثالث عن الأفعال التي ارتكبت أثناء الخدمة ، والتي ليست من طبيعة سوء السلوك المهني ، يجب على الدولة منحهم المساعدة وتغطية الأضرار المدنية المفروضة عليهم من قبل المحاكم. 40 : بالاضافة الى الأوسمة والجوائز وفقا لأحكام الفروع 112 و 113 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، كما ذكر أعلاه ، فإن المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة يمكن الاستفادة الحماية المدنية ، بصورة استثنائية ، على ترقية لالجدارة الخاصة تقديرا للشجاعة أو حسب الأصول المقررة لجهود المتميزة التي ساهمت في تحسين أداء الخدمة. حيث تعزيز الصف يوفر دورة التدريب ، ويخشى مسؤولون الدفاع المدني الموضوع. توفي المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني في العمل أو في اتصال مع أداء واجباتهم ، وتلقي على ترقية بعد وفاته إلى قسط المقبل أعلى الصف أو فهرسة : S.41 . Art.42 : يتم تحديد طرائق تنفيذ المادتين 40 و 41 من تعليمات من سلطة الخدمة العامة. Art.43 : جنازة ونقل الجثة الى موقع الدفن ، والمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني توفي في العمل أو في اتصال مع أداء واجباتهم والمسؤولية إدارة الحماية المدنية. Art.44 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، وعندما سجلت لأسباب غير تأديبية ، وتلقي السكن والغذاء وفقا للأنظمة القائمة.
ويحق للموظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية لضرورة الخدمة المنتشرة في تسديد مصاريف السفر ، والنقل أو التثبيت وفقا للوائح : Art.45. Art.46 : الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة من ميزة الحماية المدنية إذا المعدات الوقائية اللازمة. Art.47 : الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة للحماية المدنية مؤهلة للحصول على التقاعد والمتقاعدين الحصول على بطاقة المعاش أو المتقاعد الحماية المدنية. بطاقة متقاعد أو صاحب المعاش الحماية المدنية ، ويحق لهم الاستفادة من الأعمال الاجتماعية وفقا للوائح. ويتم تجنيد المسؤولون التي يغطيها هذا الوضع الخاص ، والترويج وفقا للشروط والنسب التي حددها هذا المرسوم : الفصل 3 التوظيف والتدريب والحيازة ، والترقية والتقدم 1 قسم التوظيف وArt.48 الترقية. يجوز تعديل النسب لأنواع مختلفة من تعزيز بناء على اقتراح من السلطة بعد أن سلطة تعيين ، بعد التشاور مع اللجنة الإدارية المشتركة ولاية ، بقرار من السلطة من الخدمة العامة. بيد أن هذه التغييرات لا تتجاوز نصف المعدل المحدد لأنواع الترويج عن طريق الفحص والتسجيل المهني على قائمة من مناسبة ، ورغم أن هذه لا يتجاوز الحد الأقصى للمعدل 50 ٪ من الوظائف الشاغرة. المادة 49 : عملا بالمادة 77 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، يجب تجنيد أي شخص من هيئات معينة من الحماية المدنية ، إذا كان لا يلبي الشروط التالية :
-- من رعايا الجزائر ؛
-- استمتع حقوقهم المدنية ؛
-- ليس لها مراجع في سجل التقرير يتنافى مع ممارسة في الجسم للحماية المدنية ؛
-- ويجري في النظام وجها لوجه التزامات الخدمة الوطنية ، أو إعفاءه لأسباب أخرى غير الطبية ؛
-- أن يكون حجم الحد الأدنى من 1،7 م يا للمرشحين من الذكور و 1.65 متر للنساء المرشحات ؛
-- هل لديك 15/10 حدة البصر في كلتا العينين مجموع بدون نظارة أو الاتصال ، ودون الحد الأدنى من حدة عين واحدة أقل من 7/10èmes ؛
-- عدم وجود الوشم ؛
-- اجتازوا الفحص الطبي والنفسي التي أجرتها إدارة الحماية المدنية.
Art.50 : والحيازة في هيئة محددة للحماية المدنية يتوقف على التحقيق الإداري السابقة. القسم 2 المرحلة ، وحيازة وترويج s.51 : عملا بالمادتين 83 و 84 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، تعيين المرشحين في الجسم ودرجة ، تخضع هذا وضعا خاصا ، كما يتم تعيين المتدربين. فإنها تخضع لاستكمال فترة اختبار دائم سنة واحدة. Art.52 : وفي نهاية فترة الاختبار ، وإما مثبت المتدربين أو المطلوبة لتنفيذ تمديد فترة الاختبار مرة واحدة لنفس المدة أو إنهاء دون إشعار أو تعويض. وتحدد وتيرة اللعب للمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية من قبل اثنين من أطوال ، والحد الأدنى والمتوسط ، بموجب المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 في 29 سبتمبر 2007 ، المذكور آنفا : Art.53 . الفصل 4 وظائف قانونية Art.54 : عملا بالمادة 127 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، على النسب القصوى من الموظفين التي يغطيها هذا الوضع الخاص التي يمكن أن توضع بناء على طلبها ، في واحدة من المواقف القانونية والإعارة وكبار أو غيابه يكون لكل هيئة على النحو التالي :
-- مفرزة 3 ٪ ؛
؛ 2 ٪ : أقدم --
-- تسريح العمال : 3 ٪.
عقدت ادارة التأهب لحالات الطوارئ وعملا بأحكام المقاطع 156-159 من المرسوم رقم 06-03 من 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليها أعلاه ، وهي حركة من موظفي الخدمة المدنية : الفصل 5 Art.55 حركة الحماية المدنية التي تحكمها أحكام هذا الوضع الخاص ومجموعات للجداول الدوري هذا الغرض من الطفرات. Art.56 : يتم تعيين تغيير الخطة من قبل السلطة وجود سلطة تعيين ، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي :
-- الفوائد وخدمة الاحتياجات ؛
-- توزيع الموظفين ؛
-- فترات النشاط ؛
-- الراحة الشخصية.
المتقدمة وإدارة الدفاع المدني تنظيم دائم للمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني دورات تدريبية ، والتدريب وإعادة التدريب لضمان الادراك : الفصل 6 التدريب Art.57 معارفهم وتحسين مؤهلاتهم ، والتطوير الوظيفي والتحضير لبعثات جديدة. يطلب من المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، للمشاركة مع الحضور ، والدورات التدريبية التي تم تعيينهم. المادة 58 : تدريب الموظفين الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية يأتي :
-- إما بمبادرة من الإدارة ؛
-- أو بناء على طلب من مسؤول الحماية المدنية ، وعندما ثبت توافقها مع مصالح الخدمة.
Art.59 : الدورات المذكورة في المادة 57 أعلاه يتم توفيرها من قبل مؤسسات التدريب في الهيئة العامة لحماية المدنية أو في أي مؤسسة أخرى.
الفصل 7 Art.60 التقييم : موظفو الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة للحماية المدنية وتخضع للتقييم بشكل روتيني من قبل رؤسائهم تهدف إلى تقييم ، بما في ذلك :
-- التقيد بالالتزامات القانونية والمؤسسية ؛
-- والمهارات ؛
-- كفاءة وأداء ؛
-- القدرات البدنية ؛
-- القيادة وكيفية خدمة ؛
-- الشخصية الصفات.
Art.61 : التقييم هو :
-- الحيازة ؛
-- تعزيز ؛
-- تعزيز ؛
-- تعيين في منصب كبير أو وظيفة محددة ؛
-- الحصول على التدريب ؛
-- منح مزايا للأداء والأداء ؛
-- منح الأوسمة والجوائز.
Art.62 : والتقييم الدوري. فإنه يثير علامة العددية مع المقررة. الفصل Art.63 الانضباط 8 : يجب على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، مهما كان موقعهم القانوني ، والامتناع عن أي عمل يتنافى مع طبيعة واجباتهم. ويطلب منهم أن يكون في جميع الأوقات ، وكريمة ومحترمة. Art.64 : أي سوء السلوك المهني ، أي خرق الانضباط وسوء السلوك أو أي مخالفة ارتكبت من قبل هيئة رسمية تابعة للحماية المدنية محددة في سياق أو في اتصال مع أداء واجباتها هو ويكشف عن سوء التصرف مؤلفها لإجراءات تأديبية دون المساس ، عند الاقتضاء ، محاكمة.
Art.65 : إن تحديد عقوبة تأديبية لهيئة رسمية تابعة للحماية المدنية محددة ،
يستند شدة سوء السلوك ، والظروف التي ارتكب فيها ، فإن المسؤولية عن مسؤول الحماية المدنية المعنية من عواقب الخطأ على تشغيل الخدمة وإصابة المستخدمين أو الخدمة الخدمة العامة. قد تكون الإجراءات التأديبية التي جلبت سلطة التعيين للتعيين وفقا لأحكام المرسوم رقم 03/06 المؤرخ 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليها أعلاه : Art.66. يمكن أن تفرض على الرغم من أحكام المادة 163 من المرسوم رقم 03/06 المؤرخ 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليه عقوبات ، فوق تأديبية على موظفي الخدمة المدنية الذين ينتمون إلى حماية الجسم محددة : S.67 وتصنف وفقا لتقويم مدى خطورة سوء السلوك في درجة (04) أربعة : (1) 1 درجة العقوبات :
-- الدعوة إلى النظام ؛
-- كتب التحذير ؛
-- ويقع اللوم ؛
-- على تعليمات من 24 ساعة.
2) العقوبات درجة 2 :
-- وأبعدته عن الملاعب من 1 إلى 3 أيام ؛
-- على تعليمات من 48 ساعة.
-- إزالة من قائمة الترويج لمدة عام واحد.
3 3) عقوبات الدرجة العلمية :
-- وأبعدته عن الملاعب من 4 إلى 8 أيام ؛
-- خفض واحد أو مستويين ؛
-- الانتقال من ولاية المكتب.
4) العقوبات من درجة 4 :
-- التخفيض في مستوى يقل فورا ؛
-- الفصل.
S.68 : على الرغم من أحكام المادتين 177-181 من المرسوم رقم 03/06 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليها أعلاه ، وسوء السلوك من جانب المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية
يشار تعريضهم لأية إجراءات تأديبية في المادة 67 أعلاه تحدد قواعد الخدمة في الحماية المدنية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم. الفصل 9 التكامل Art.69 الأحكام العامة : المسؤولون الذين ينتمون إلى الجسم ، والدرجات التي يقدمها المرسوم رقم 91-274 ، بصيغته المعدلة والمكملة ، من 10 أغسطس 1991 ، المشار إليها أعلاه مدرجة ، المرخص لها وتصنيفها حتى الآن أثر هذا المرسوم ، في الجسم والرتب المناظرة ، في ظل هذا الوضع الخاص. S.70 : أشار مسؤولون في المادة 69 أعلاه يتم وضعها على المستوى المقابل لتلك التي كانت في حوزتهم في الصف الأصلي. أخذ ما تبقى من الأقدمية المكتسبة في الصف الأصلي في الاعتبار للتقدم في البداية الصف. Art.71 : يتم دمج المتدربين المعينين قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لهذا الوضع الخاص ، والطلاب ، وبعد انتهاء فترة ولاية الاختبار المنصوص عليها في المرسوم رقم 91-274 ، بصيغته المعدلة والمكملة من 10 أغسطس 1991 المشار إليها أعلاه. S.72 : كإجراء مؤقت خلال فترة من السنوات (05) خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، والأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أو التعيين في وظيفة أعلى ، ومسؤولي وأشار إلى هيئة محددة الحماية المدنية المتكاملة في الصفوف الأخرى من تلك التي تم إنشاؤها مسبقا في جداول بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 10 أغسطس 1991 ، المعدل والمتمم ، المشار إليها أعلاه ، ويتم تقييم تراكمية في إطار الأصلي الصف درجة التكامل. العنوان الثاني أحكام المطبقة على هيئات محددة من فيلق الحماية المدنية ضباط الفصل 1 التأهب لحالات الطوارئ Art.73 : الهيئة من ضباط الحماية المدنية تضم اثنين (02) الرتب :
-- رتبة ضابط من الحماية المدنية ؛
-- رتبة عريف من الحماية المدنية.
القسم 1 تعريف Art.74 المهام : حماية موظفي الخدمة المدنية هي المسؤولة عن مهام معينة ، تحت سلطة رؤسائهم ، وبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. قد يكون مطلوبا منها ، بالإضافة إلى أداء الواجبات الدينية والأنشطة الفنية المتصلة الوقاية والتدخل. S.75 : بالإضافة إلى المهام الموكلة لموظفي الحماية المدنية والرقباء التأهب لحالات الطوارئ مسؤولة ، تحت سلطة رؤسائهم ، والإشراف على فرق. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- أن يجتاز العامة والخاصة ؛
-- ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية والتعليمات من التسلسل الهرمي ؛
-- التأكد من تطبيق القواعد العامة للانضباط ؛
-- ضمان انضباط الضباط تحت سلطتهم.
كما يتم تجنيد ضباط الحماية المدنية ، على المسار الصحيح ، والمرشحين الذين أكملوا بنجاح دورة تدريبية متخصصة لمدة شهر (12) اثني عشر في مؤسسة : قسم 2 شروط التعيين والترقية Art.76 التدريب للحماية المدنية. ويتم الحصول على التدريب المتخصص من خلال امتحان تنافسي بين المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة وأقل من 25 على الأكثر ، من تاريخ المنافسة وتبرير مستوى السنة الثانية من المرحلة الثانوية الانتهاء. يحدد محتوى وطريقة تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة بموجب مرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة.
aissa40100
03-01-2011, 07:40 PM
الأمر التنفيذي رقم...... من............ بشأن المركز الخاص نفسه من المسؤولين في الجسم من وزير الخاصة رئيس المدنية ، على تقرير من وزير الداخلية والحكم المحلي ،
-- ينظر الى الدستور ، ولا سيما المادتين 85-3 ° و 125 (الفقرة 2) ؛
-- وبالنظر إلى المرسوم رقم 66-155 من 8 يونيو 1966 ، المعدل والمتمم ، على قانون العقوبات ؛
-- وبالنظر إلى القانون رقم 90-02 من 6 فبراير 1990 ، المعدل والمتمم لمنع وتسوية النزاعات العمالية الجماعية والحق في الإضراب ، ولا سيما المادة 43 ؛
-- وبالنظر إلى المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 19 1427 ه الموافق 15 يوليو 2006 بشأن الوضع العام للخدمة المدنية ولا سيما المواد 3 و 11 ؛
-- بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 تحديد جدول المرتبات للرواتب وتعويضات العاملين ؛
-- بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 وضع قواعد منح العلاوة المفهرسة لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات والحكومات ؛
-- بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو 2010 تعيين أعضاء الحكومة ؛
-- ونظرا المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 10 أغسطس 1991 ، المعدل والمتمم عن حالة خاصة من ضباط الحماية المدنية ؛
-- ونظرا المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الوالي 1418 الموافق 27 يوليو 1997 إنشاء شهادة الدراسات الخاصة في العلوم الطبية ؛
بعد موافقة رئيس الجمهورية ؛
المراسيم : الفصل الأول أحكام عامة الفصل 1 نطاق المادة 1 : وفقا لأحكام المادتين 3 و 11 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، فإن هذا الأمر قد لتحديد أحكام محددة تنطبق على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية وشروط الحصول على مختلف الدرجات والوظائف ذات الصلة. S.2 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية وهيئة أحدث المخولة بمهمة وطنية والمتأصلة الدائمة للأمن المدني. S.3 : مسؤولون في الحماية المدنية ما يلي :
-- من الدفاع المدني ، في ظل الوضع الراهن ؛
-- وأفراد ما يعادلها ، المسؤولة عن دعم الأنشطة التكميلية الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مهام الحماية المدنية.
الفن. 4 : الموظفين التي يغطيها هذا الوضع الخاص الناشطة في هياكل الخدمات المركزية واللامركزية للحماية المدنية ، وكذلك في المدارس العامة وفقا لولايتها. الفن. 5 : وترد الأحكام ذات الصلة للموظفين المعينين في التأهب لحالات الطوارئ التي نص معين. الفن. 6 : يجب أن يكون هناك اعتبار هيئة محددة للحماية المدنية :
-- جسد ضباط الحماية المدنية ؛
-- جسد ضباط الحماية المدنية ؛
-- جسد صغار الضباط من الحماية المدنية ؛
-- وكبار الضباط للحماية المدنية ؛
-- جسد الأطباء صغار الضباط من الحماية المدنية ؛
-- جسد كبار الأطباء من الحماية المدنية.
الفصل 2 الحقوق والالتزامات Art.7 : الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة للحماية المدنية وتخضع للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 19 1427 ه الموافق 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، و مع هذا الوضع الخاص. وهي أيضا تخضع للتنظيم في حماية الخدمة المدنية ، على النحو المحدد في المادة 8 أدناه. S.8 : مع مراعاة أحكام هذا الوضع الخاص ، وتسوية خدمة الحماية المدنية في تحديد مبادئ التسلسل الهرمي ، والقيادة وخدمات التشغيل. وتحدد واجبات والتزامات والهيئة التأديبية من المسؤولين الذين ينتمون إلى الحماية المدنية محددة. تنظيم الخدمة في الدفاع المدني ، هو ثابت بأمر من وزير الداخلية. الفن. 9 : ونظرا للطابع الخاص للحقوق الارتفاق ، والمخاطر الدائمة والقيود المتعلقة بأداء واجباتهم استثنائية ، والمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، وتخضع لنفس الحقوق والواجبات ، بصرف النظر عن انتماءاتهم مركز العمل. القسم 1 0bligations الفن. 10 : وفي نهاية تدريبهم ، وكلاء ودون مساعدين ، مساعدي ومساعدي الأطباء في حماية المدنية اليمين على النحو التالي : "أقسن بالله العلي العظين أى أقىم بأعوال وظيفتي بأهانة و صدق ، على وأحافظ السر
أراعي الىاجبات الوفروضة علي ، و أى ألبي النداء في كل الظروف. الوهني ، و
Art.11 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ممارسة واجباتهم وفقا للقواعد مدونة لقواعد السلوك للحماية المدنية التي أنشأتها بقرار من وزير الداخلية. يجب أن يكون أي موظف يغطيها هذا وضعا خاصا ، في ممارسة وظائفها ، والطاعة لرؤسائه : Art.12.
المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، مهما كان مستواهم في التسلسل الهرمي ، ويجب بذل في الامتثال لأحكام القانون والتنظيمية ، أي مهمة الكامنة في وظائفهم. على هذا النحو ، فهي المسؤولة عن الأداء السليم للخدمة. وعلاوة على ذلك ، وقد بزغت من أي من مسؤولياتهم بسبب المسؤولية الإدارية الخاصة من مرؤوسيهم. المادة 13 : وكجزء من مهمتها لحماية الأشخاص والممتلكات ، والمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية واجب واجب التدخل من تلقاء أنفسهم ، لتقديم المعونة والمساعدة إلى أي شخص في خطر. وهذه الالتزامات لا تختفي بعد الانتهاء من ساعات العمل العادية. Art.14 : يجب على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، تأجيل النظر في الطلبات القانونية لالموجهة إليها. في جميع الحالات التي يكون فيها مسؤول الحماية المدنية الأعمال خارج ساعات العمل العادية ، إما من تلقاء نفسه ، تحت مقنعة تثبت حسب الأصول ، إما بحكم وجود المطلوبة قانونا ، ويعتبر أن تكون في خدمة. Art.15 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية يجب ارتداء الزي عند القيام بواجباتهم ، إلا استثناء واضح من السلطة الهرمية. وهي مجهزة لهذا الغرض ، وفقا لدرجاتهم ووظائفهم ، ووضع جميع السمات الخاصة بهم. يتم تعيين خصائص وسمات موحدة وفقا للأنظمة القائمة. وتقدم المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية مع بطاقة عمل تثبت وضعهم : Art.16. يتم تحديد الخصائص التقنية للبطاقة الأعمال بأمر من وزير الداخلية.
المادة 17 : مع مراعاة أحكام قانون العقوبات ، وموظفي الخدمة المدنية الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية
لا بد من السرية المهنية للحصول على معلومات والحقائق والوثائق التي حصلوا عليها في أثناء أو في اتصال مع أداء واجباتهم. تبقى مع ذلك ملتزمة مسؤولون في الحماية المدنية من قبل هذا الالتزام بعد تركه منصبه. Art.18 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية وينبغي ضمان حماية وأمن الوثائق الرسمية أيا كان المتوسط. ويحظر على الإخفاء والاختلاس أو تدمير السجلات والأوراق والمستندات أو المواد وفضح مرتكبيها لإجراءات تأديبية ، دون المساس للملاحقة الجنائية. لا بد ان المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، من خلال الالتزام بلوغ أي مكان وفي أي ظرف من الظروف : Art.19. ويجب عليهم الامتناع عن أي فعل أو تصرف قد يمس شرف أو كرامة مهنتهم أو لإضعاف السلطة وصورة من الحماية المدنية. Art.20 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، وإلى أداء واجباتهم ليلا ونهارا. قد تتأخر فترات الراحة القانونية في حالة الحاجة الخدمة. ويقابل ساعات العمل خارج حدود المدة القانونية للعمل من قبل بقية يعادل الممنوحة في إطار زمني يتفق مع مصالح الخدمة : Art.21. Art.22 : نظرا لمناسبات خاصة وعند الحاجة لخدمة المطلوبة ، ويمكن نشرها مسؤولون ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية مؤقتا خارج مناطقهم الاحالة. ويجوز عند الظروف ومقتضيات الخدمة المطلوبة ، لوضع التنبيه على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية : Art.23. إنشاء حالة تأهب ، وتعرف مستوى ونطاق بأمر من وزير الداخلية.
Art.24 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية أن أداء في كل وزارة الحماية المدنية ، التي أنشئت في جميع أنحاء البلاد. ويطلب منهم للوصول إلى مقر عملهم في الوقت المحدد. ويطلب من المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية أن يقدم أي تغيير في إدارتها من عنوان المنزل الموظفين : Art.25. Art.26 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني والأنف والحنجرة و الأنصار استخدام نوعيتها لصالح حزب سياسي أو جماعة على أساس الدين. ويحظر عليهم ممارسة أي شكل من أشكال التعبير عن التبشير أو خدمة في أي شكل من الأشكال ، والآراء Art.27 : عضوية الموظفين المنتمين إلى هيئة معينة من الحماية المدنية عن أي نوع من الجمعيات ، يخضع لإذن خطي مسبق من السلطة الهرمية. Art.28 : وفقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 من 6 فبراير 1990 المشار إليها أعلاه ، واستخدام الإضراب أو أي شكل آخر من التوقف عن العمل المتضافر يحظر صراحة الموظفين العموميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة التأهب لحالات الطوارئ. وأي فعل جماعي من الانضباط يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون المساس إجراءات تأديبية. Art.29 : لا توجد أي هيئة رسمية تابعة لإجراءات محددة للحماية المدنية في إعداد ، معرض ، الطباعة أو التوزيع في أي شكل من الأشكال ، والصحف والدوريات والكتيبات أو المنشورات يرجح أن يمس الانضباط التابعة للهيئة أو صورة من الحماية المدنية. Art.30 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، لا ينبغي ، دون إذن مسبق من سلطة أعلى ، لنشر الصحف ، والمؤتمرات تعقد ، والتحدث في الأماكن العامة أو الذهاب وسائل الاعلام. Art.31 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية لا يمكن ترك البلاد من دون إذن خطي مسبق من السلطة الهرمية.
لا يسمح إلا إذا تنازلت خطيا من قبل السلطة وجود سلطة التعيين ، والمجموعات و / أو تأكيدات من الأفراد أو الكيانات من قبل المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، لجمع التبرعات : S.32 من أي نوع كانت. S.33 : تحت طائلة القانون ، يحظر من أي هيئة رسمية تابعة لالتماس الحماية المدنية محددة ، أو تلقي الطلب مباشرة أو عن طريق الوسطاء ، في مقابل الخدمات المقدمة في إطار مهامه ، أي الحالية ، هدية أو مكافأة أو منفعة من أي نوع كانت. Art.34 : مطلوبة من المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية أن يقدم تقريرا إلى أعلى سلطة الذين كانوا الإبلاغ عن أي هدية أو مكافأة ، بما في ذلك طبيعة فخرية من أي نوع وبأي شكل منح على الإطلاق من قبل الأفراد أو قانونية محلية أو أجنبية. مطلوب موظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، أن يقدم إلى جميع الفحوص الطبية المنصوص عليها في قواعد الخدمة المدنية في حماية أو بأمر من السلطة الهرمية : Art.35. Art.36 : لا توجد أي هيئة رسمية تابعة للحماية المدنية محددة ، وتسليم زيهم والصفات فضلا عن معدات واقية في أي شكل من الأشكال لصالح شخص آخر. المادة 37 : توقف موظفي الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة من الحماية المدنية ، بعد أن علاقاتهما بشكل دائم ، لا بد للعودة على الفور إلى إدارة الحماية المدنية ، والزي المدرسي والمواد الأخرى التي تنتمي إلى إدارة الحماية المدنية. 2 قسم حقوق Art.38 : محمية الموظفين العموميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، من جانب الدولة ضد كل الضغوط والتهديدات والتشهير والشتائم والاعتداء من أي نوع كانت ، فإنها قد تكون الاعتراض على شخص في ممارسة مهامهم.
الدولة ، في ظل هذه الظروف ، التي تحل محل لحقوق الضحية في الحصول على تعويض من مرتكب الجريمة وتسببت في ضرر. الدولة أيضا لديه نفس الغرض من العمل المباشر الذي يمكن أن تمارس ، عند الاقتضاء ، من قبل محكمة مدنية مختصة. S.39 : عند المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية هي موضوع العمل المباشر من قبل طرف ثالث عن الأفعال التي ارتكبت أثناء الخدمة ، والتي ليست من طبيعة سوء السلوك المهني ، يجب على الدولة منحهم المساعدة وتغطية الأضرار المدنية المفروضة عليهم من قبل المحاكم. 40 : بالاضافة الى الأوسمة والجوائز وفقا لأحكام الفروع 112 و 113 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، كما ذكر أعلاه ، فإن المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة يمكن الاستفادة الحماية المدنية ، بصورة استثنائية ، على ترقية لالجدارة الخاصة تقديرا للشجاعة أو حسب الأصول المقررة لجهود المتميزة التي ساهمت في تحسين أداء الخدمة. حيث تعزيز الصف يوفر دورة التدريب ، ويخشى مسؤولون الدفاع المدني الموضوع. توفي المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني في العمل أو في اتصال مع أداء واجباتهم ، وتلقي على ترقية بعد وفاته إلى قسط المقبل أعلى الصف أو فهرسة : S.41 . Art.42 : يتم تحديد طرائق تنفيذ المادتين 40 و 41 من تعليمات من سلطة الخدمة العامة. Art.43 : جنازة ونقل الجثة الى موقع الدفن ، والمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني توفي في العمل أو في اتصال مع أداء واجباتهم والمسؤولية إدارة الحماية المدنية. Art.44 : المسؤولون الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، وعندما سجلت لأسباب غير تأديبية ، وتلقي السكن والغذاء وفقا للأنظمة القائمة.
ويحق للموظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية لضرورة الخدمة المنتشرة في تسديد مصاريف السفر ، والنقل أو التثبيت وفقا للوائح : Art.45. Art.46 : الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة من ميزة الحماية المدنية إذا المعدات الوقائية اللازمة. Art.47 : الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة للحماية المدنية مؤهلة للحصول على التقاعد والمتقاعدين الحصول على بطاقة المعاش أو المتقاعد الحماية المدنية. بطاقة متقاعد أو صاحب المعاش الحماية المدنية ، ويحق لهم الاستفادة من الأعمال الاجتماعية وفقا للوائح. ويتم تجنيد المسؤولون التي يغطيها هذا الوضع الخاص ، والترويج وفقا للشروط والنسب التي حددها هذا المرسوم : الفصل 3 التوظيف والتدريب والحيازة ، والترقية والتقدم 1 قسم التوظيف وArt.48 الترقية. يجوز تعديل النسب لأنواع مختلفة من تعزيز بناء على اقتراح من السلطة بعد أن سلطة تعيين ، بعد التشاور مع اللجنة الإدارية المشتركة ولاية ، بقرار من السلطة من الخدمة العامة. بيد أن هذه التغييرات لا تتجاوز نصف المعدل المحدد لأنواع الترويج عن طريق الفحص والتسجيل المهني على قائمة من مناسبة ، ورغم أن هذه لا يتجاوز الحد الأقصى للمعدل 50 ٪ من الوظائف الشاغرة. المادة 49 : عملا بالمادة 77 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، يجب تجنيد أي شخص من هيئات معينة من الحماية المدنية ، إذا كان لا يلبي الشروط التالية :
-- من رعايا الجزائر ؛
-- استمتع حقوقهم المدنية ؛
-- ليس لها مراجع في سجل التقرير يتنافى مع ممارسة في الجسم للحماية المدنية ؛
-- ويجري في النظام وجها لوجه التزامات الخدمة الوطنية ، أو إعفاءه لأسباب أخرى غير الطبية ؛
-- أن يكون حجم الحد الأدنى من 1،7 م يا للمرشحين من الذكور و 1.65 متر للنساء المرشحات ؛
-- هل لديك 15/10 حدة البصر في كلتا العينين مجموع بدون نظارة أو الاتصال ، ودون الحد الأدنى من حدة عين واحدة أقل من 7/10èmes ؛
-- عدم وجود الوشم ؛
-- اجتازوا الفحص الطبي والنفسي التي أجرتها إدارة الحماية المدنية.
Art.50 : والحيازة في هيئة محددة للحماية المدنية يتوقف على التحقيق الإداري السابقة. القسم 2 المرحلة ، وحيازة وترويج s.51 : عملا بالمادتين 83 و 84 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، تعيين المرشحين في الجسم ودرجة ، تخضع هذا وضعا خاصا ، كما يتم تعيين المتدربين. فإنها تخضع لاستكمال فترة اختبار دائم سنة واحدة. Art.52 : وفي نهاية فترة الاختبار ، وإما مثبت المتدربين أو المطلوبة لتنفيذ تمديد فترة الاختبار مرة واحدة لنفس المدة أو إنهاء دون إشعار أو تعويض. وتحدد وتيرة اللعب للمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية من قبل اثنين من أطوال ، والحد الأدنى والمتوسط ، بموجب المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 في 29 سبتمبر 2007 ، المذكور آنفا : Art.53 . الفصل 4 وظائف قانونية Art.54 : عملا بالمادة 127 من المرسوم رقم 06-03 من جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 إلى 15 يوليو 2006 ، المذكور أعلاه ، على النسب القصوى من الموظفين التي يغطيها هذا الوضع الخاص التي يمكن أن توضع بناء على طلبها ، في واحدة من المواقف القانونية والإعارة وكبار أو غيابه يكون لكل هيئة على النحو التالي :
-- مفرزة 3 ٪ ؛
؛ 2 ٪ : أقدم --
-- تسريح العمال : 3 ٪.
عقدت ادارة التأهب لحالات الطوارئ وعملا بأحكام المقاطع 156-159 من المرسوم رقم 06-03 من 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليها أعلاه ، وهي حركة من موظفي الخدمة المدنية : الفصل 5 Art.55 حركة الحماية المدنية التي تحكمها أحكام هذا الوضع الخاص ومجموعات للجداول الدوري هذا الغرض من الطفرات. Art.56 : يتم تعيين تغيير الخطة من قبل السلطة وجود سلطة تعيين ، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي :
-- الفوائد وخدمة الاحتياجات ؛
-- توزيع الموظفين ؛
-- فترات النشاط ؛
-- الراحة الشخصية.
المتقدمة وإدارة الدفاع المدني تنظيم دائم للمسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الدفاع المدني دورات تدريبية ، والتدريب وإعادة التدريب لضمان الادراك : الفصل 6 التدريب Art.57 معارفهم وتحسين مؤهلاتهم ، والتطوير الوظيفي والتحضير لبعثات جديدة. يطلب من المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، للمشاركة مع الحضور ، والدورات التدريبية التي تم تعيينهم. المادة 58 : تدريب الموظفين الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية يأتي :
-- إما بمبادرة من الإدارة ؛
-- أو بناء على طلب من مسؤول الحماية المدنية ، وعندما ثبت توافقها مع مصالح الخدمة.
Art.59 : الدورات المذكورة في المادة 57 أعلاه يتم توفيرها من قبل مؤسسات التدريب في الهيئة العامة لحماية المدنية أو في أي مؤسسة أخرى.
الفصل 7 Art.60 التقييم : موظفو الخدمة العامة التابعة لهيئة محددة للحماية المدنية وتخضع للتقييم بشكل روتيني من قبل رؤسائهم تهدف إلى تقييم ، بما في ذلك :
-- التقيد بالالتزامات القانونية والمؤسسية ؛
-- والمهارات ؛
-- كفاءة وأداء ؛
-- القدرات البدنية ؛
-- القيادة وكيفية خدمة ؛
-- الشخصية الصفات.
Art.61 : التقييم هو :
-- الحيازة ؛
-- تعزيز ؛
-- تعزيز ؛
-- تعيين في منصب كبير أو وظيفة محددة ؛
-- الحصول على التدريب ؛
-- منح مزايا للأداء والأداء ؛
-- منح الأوسمة والجوائز.
Art.62 : والتقييم الدوري. فإنه يثير علامة العددية مع المقررة. الفصل Art.63 الانضباط 8 : يجب على المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة من الحماية المدنية ، مهما كان موقعهم القانوني ، والامتناع عن أي عمل يتنافى مع طبيعة واجباتهم. ويطلب منهم أن يكون في جميع الأوقات ، وكريمة ومحترمة. Art.64 : أي سوء السلوك المهني ، أي خرق الانضباط وسوء السلوك أو أي مخالفة ارتكبت من قبل هيئة رسمية تابعة للحماية المدنية محددة في سياق أو في اتصال مع أداء واجباتها هو ويكشف عن سوء التصرف مؤلفها لإجراءات تأديبية دون المساس ، عند الاقتضاء ، محاكمة.
Art.65 : إن تحديد عقوبة تأديبية لهيئة رسمية تابعة للحماية المدنية محددة ،
يستند شدة سوء السلوك ، والظروف التي ارتكب فيها ، فإن المسؤولية عن مسؤول الحماية المدنية المعنية من عواقب الخطأ على تشغيل الخدمة وإصابة المستخدمين أو الخدمة الخدمة العامة. قد تكون الإجراءات التأديبية التي جلبت سلطة التعيين للتعيين وفقا لأحكام المرسوم رقم 03/06 المؤرخ 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليها أعلاه : Art.66. يمكن أن تفرض على الرغم من أحكام المادة 163 من المرسوم رقم 03/06 المؤرخ 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليه عقوبات ، فوق تأديبية على موظفي الخدمة المدنية الذين ينتمون إلى حماية الجسم محددة : S.67 وتصنف وفقا لتقويم مدى خطورة سوء السلوك في درجة (04) أربعة : (1) 1 درجة العقوبات :
-- الدعوة إلى النظام ؛
-- كتب التحذير ؛
-- ويقع اللوم ؛
-- على تعليمات من 24 ساعة.
2) العقوبات درجة 2 :
-- وأبعدته عن الملاعب من 1 إلى 3 أيام ؛
-- على تعليمات من 48 ساعة.
-- إزالة من قائمة الترويج لمدة عام واحد.
3 3) عقوبات الدرجة العلمية :
-- وأبعدته عن الملاعب من 4 إلى 8 أيام ؛
-- خفض واحد أو مستويين ؛
-- الانتقال من ولاية المكتب.
4) العقوبات من درجة 4 :
-- التخفيض في مستوى يقل فورا ؛
-- الفصل.
S.68 : على الرغم من أحكام المادتين 177-181 من المرسوم رقم 03/06 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المشار إليها أعلاه ، وسوء السلوك من جانب المسؤولين الذين ينتمون إلى هيئة محددة للحماية المدنية
يشار تعريضهم لأية إجراءات تأديبية في المادة 67 أعلاه تحدد قواعد الخدمة في الحماية المدنية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم. الفصل 9 التكامل Art.69 الأحكام العامة : المسؤولون الذين ينتمون إلى الجسم ، والدرجات التي يقدمها المرسوم رقم 91-274 ، بصيغته المعدلة والمكملة ، من 10 أغسطس 1991 ، المشار إليها أعلاه مدرجة ، المرخص لها وتصنيفها حتى الآن أثر هذا المرسوم ، في الجسم والرتب المناظرة ، في ظل هذا الوضع الخاص. S.70 : أشار مسؤولون في المادة 69 أعلاه يتم وضعها على المستوى المقابل لتلك التي كانت في حوزتهم في الصف الأصلي. أخذ ما تبقى من الأقدمية المكتسبة في الصف الأصلي في الاعتبار للتقدم في البداية الصف. Art.71 : يتم دمج المتدربين المعينين قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لهذا الوضع الخاص ، والطلاب ، وبعد انتهاء فترة ولاية الاختبار المنصوص عليها في المرسوم رقم 91-274 ، بصيغته المعدلة والمكملة من 10 أغسطس 1991 المشار إليها أعلاه. S.72 : كإجراء مؤقت خلال فترة من السنوات (05) خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، والأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أو التعيين في وظيفة أعلى ، ومسؤولي وأشار إلى هيئة محددة الحماية المدنية المتكاملة في الصفوف الأخرى من تلك التي تم إنشاؤها مسبقا في جداول بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 في 10 أغسطس 1991 ، المعدل والمتمم ، المشار إليها أعلاه ، ويتم تقييم تراكمية في إطار الأصلي الصف درجة التكامل. العنوان الثاني أحكام المطبقة على هيئات محددة من فيلق الحماية المدنية ضباط الفصل 1 التأهب لحالات الطوارئ Art.73 : الهيئة من ضباط الحماية المدنية تضم اثنين (02) الرتب :
-- رتبة ضابط من الحماية المدنية ؛
-- رتبة عريف من الحماية المدنية.
القسم 1 تعريف Art.74 المهام : حماية موظفي الخدمة المدنية هي المسؤولة عن مهام معينة ، تحت سلطة رؤسائهم ، وبعثات الانقاذ وانقاذ الناس والممتلكات حماية. قد يكون مطلوبا منها ، بالإضافة إلى أداء الواجبات الدينية والأنشطة الفنية المتصلة الوقاية والتدخل. S.75 : بالإضافة إلى المهام الموكلة لموظفي الحماية المدنية والرقباء التأهب لحالات الطوارئ مسؤولة ، تحت سلطة رؤسائهم ، والإشراف على فرق. على هذا النحو ، فإنها هي المسؤولة ما يلي :
-- أن يجتاز العامة والخاصة ؛
-- ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية والتعليمات من التسلسل الهرمي ؛
-- التأكد من تطبيق القواعد العامة للانضباط ؛
-- ضمان انضباط الضباط تحت سلطتهم.
كما يتم تجنيد ضباط الحماية المدنية ، على المسار الصحيح ، والمرشحين الذين أكملوا بنجاح دورة تدريبية متخصصة لمدة شهر (12) اثني عشر في مؤسسة : قسم 2 شروط التعيين والترقية Art.76 التدريب للحماية المدنية. ويتم الحصول على التدريب المتخصص من خلال امتحان تنافسي بين المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة وأقل من 25 على الأكثر ، من تاريخ المنافسة وتبرير مستوى السنة الثانية من المرحلة الثانوية الانتهاء. يحدد محتوى وطريقة تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة بموجب مرسوم مشترك من وزير الداخلية والسلطة من الخدمة العامة.
krimobika
03-03-2011, 02:28 PM
اذا ر اكم فهمتو فهمونا ......؟؟؟؟؟§§§§§ ر انا فهمنا كلش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
krimobika
03-03-2011, 02:29 PM
debzadebzadebzadebzadebzadebzadebzadebzadebzadebza debzadebzadebzadebzadebzadebzadebza
krimobika
03-03-2011, 02:31 PM
اذا ر اكم فهمتو فهمونا ......؟؟؟؟؟اذا ر اكم فهمتو فهمونا ......؟؟؟؟؟اذا ر اكم فهمتو فهمونا ......؟؟؟؟؟اذا ر اكم فهمتو فهمونا ......؟؟؟؟؟debzadebzadebzadebzadebzadebzadebzadebz a36_1_3036_1_3036_1_3036_1_30اذا ر اكم فهمتو فهمونا ......؟؟؟؟؟
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2012