المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون 90/31 الأساسي النموذجي للجمعيات


pompier25
06-24-2009, 03:53 PM
…………... في:……………….



إلى السيد: ………………..



1 تصريـــح بتأسيـــس جمعيــــة -

المسماة:
…………………………………… ……………………………...



يشرفنا نحن الأعضاء المؤسسين للجمعية المذكورة أعلاه، أن نصرح عن تأسيس:
………………………………………………………………………….
ذات طابع: ……………………..
و هذا بمقر: ……………………..
بتاريخ: ………………………..
لغرض تحقيق الأهداف التالية:

- …………………………………………………………………
- …………………………………………………………………
-…………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………….







تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام.

توقيع رئيس الجمعية








القانون الأساسي النموذجي للجمعيات طبقا للقانون رقم: 90/31







المادة الأولى: يؤِلف المصرحون
01 –
02 –
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
12-
13-
14-
15-




جمعية تخضع للتشريع المعمول به لاسيما القانون رقم: 90/31 المؤرخ في: 17 جمادى الأول عام 1411 الموافق لـ: 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات و لهذا القانون الأساسي.












البــاب الأول

التسمية، الهدف، المقر، مدة العمل و مداه.

المادة 2: تسمى الجمعية: .................................................. ...........................

المادة 3: تهدف الجمعية إلى:

- .................................................. .................................................. ......
- .................................................. .................................................. ......
-.................................................. .................................................. ......
- .................................................. .................................................. ......

و تتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف آخر أو أهداف أخرى غير مصرحة به.

المادة الرابعة: يكون مقر الجمعية في: .................................................. ........
و مع إعادة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله
إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.

المادة الخامسة: مدة الجمعية هي: .................................................. .........
المادة السادسة: تمارس الجمعية أعمالها في التراب ....................................

البـــاب الثانـــي
تشكيلــة الجمعيــة

المادة السابعة: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.

المادة الثامنة: زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية الشروط التالية:
1-.............................................
2-..............................................
3- .............................................

المادة التاسعة: يكون الانضمام كتابيا، يوقع الطالب الانضمام و يقبله مكتب الجمعية.
المادة العاشرة: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية: الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا و يقبله مكتب الجمعية.
- الوفاة أو حل الجمعية.
- عدم الوفاء بالاشتراكات مدة .....................................
- الشطب لأسباب خطيرة حسب الإجراء الذي يحدده النظام الداخلي.

البــاب الثالــث
التنظيــم و العمــل

المادة الحادي عشر: تتكون الجمعية من جهاز للمداولات و جهاز للقيادة و الإدارة.

الفصــــل الأول
جهـــاز المــــداولات

المادة الثاني عشر: يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية و تكلف بما يأتي:
-تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي، و حصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية.
-تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
-تقوم بتجديد القيادة و الإدارة عند اللزوم.
-تصادق على تعديل القانون الأساسي.
-توافق على المقتنيات من العمارات.
-تقبل الهبات و الوصيات عندما تقدم بإثباتات و شروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية.
-تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة أو الإدارة في محل الانضمام و الشطب.
-توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية .

المادة 13: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل .................................
و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب............................................... ......................................

المادة 14: يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، و يرفق جدول الأعمال بالاستدعاء الذي يرسل في أجل و حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

المادة 15: لا تصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إلا إذا حضرها ........... من الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه:..................................... و تصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرون.

...................du 90/31.............suite
Pour creé une association sportif au niveau des wilaya
par debche mohamed w constantine

محمد إلياس
07-01-2009, 02:17 AM
J'ai lu votre présentation sur la création d'une association ,par conséquent , veux savoir quels sont les documents administratives à présenter

ابراهيم
07-02-2009, 08:45 PM
شكرا لكم علي هده الجهود الجبارى التي تبدولونها من أجل الإفادة. أتمني أن تكون جمعية في الجزائر خاصة لكل ولاية لأعوان الحماية المدنية ودلك للإهتمام لإنشغالتهم وتحسين مستواهم وتكوينهم وترفيههم في جميع الميادين الخاصة بالعون وعائلته وشكرا لكم.

فتى الصحوة
07-03-2009, 10:07 AM
السلام عليكم و رحمــة الله

بارك الله فيك أخي الكريم على الإفادة ... ننتظر المزيد من مواضيعك ... شكرا

أبو شوقي
07-03-2009, 09:28 PM
بسم الله .الرحمن .الرحيم
الحمد لله. رب. العالمين والصلاة والسلام على أشرف. الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته
جزأك. الله. خيرا. و بارك .الله. فيك
و السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته

سمير
07-14-2009, 09:41 AM
بسم الله الرحمان الرحيم


بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد
جزاك الله خيرا

pompier25
07-19-2009, 08:55 PM
الاسلام وعليكم يا الياس
من أجل انشاء جمعية راضية على مستوى الحماية المدنية المطلوب منك أن يكونوا أعضاء شرفين ومؤسسين
1-جمع النصاب القانوني للأعوان
2-طلب عقد حمعية عامة من أجل تقديم جدول الأعمال والمتمثل في انشاء جمعية رياضية للاعوان الحماية المدنية
3-على المترشحين احترام القانون الأساسي 90/31 والدي ينص على الرئيس أن يكون حاملاا لشهاداة في هدا الميدان او مايعدلها ان تكون تمارس رياضة سوءا كانت جماعية او فردية
تقديم محضر المعية العامة للادارة واد كطانت الجمعية اختارت الرئيس لااعي للانتخابات’
وفققكم الله واتضر الرد ادكانت صعوباتن
العون :دبش محمد

قنـــــاص
07-19-2009, 09:40 PM
ما شاء الله بارك الله فيك على المجهود المبارك

محمد إلياس
07-20-2009, 01:34 AM
ça ne concerne pas une association sportive, mais une association des cadets de la Protection Civile.
Par conséquent, pouvez – vous m’envoyer une liste de******ive sur la méthode à suivre dans ce cas
Merci d' avance

منقذ
07-25-2009, 01:27 PM
بارك الله فيك

angeblue
07-25-2009, 10:46 PM
شكرا على المعلومات المفيدة

منقذ
07-26-2009, 12:38 PM
شكرا على كل المعلومات ايها الاخ الكريم