pompier25
06-24-2009, 03:53 PM
…………... في:……………….
إلى السيد: ………………..
1 تصريـــح بتأسيـــس جمعيــــة -
المسماة:
…………………………………… ……………………………...
يشرفنا نحن الأعضاء المؤسسين للجمعية المذكورة أعلاه، أن نصرح عن تأسيس:
………………………………………………………………………….
ذات طابع: ……………………..
و هذا بمقر: ……………………..
بتاريخ: ………………………..
لغرض تحقيق الأهداف التالية:
- …………………………………………………………………
- …………………………………………………………………
-…………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………….
تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام.
توقيع رئيس الجمعية
القانون الأساسي النموذجي للجمعيات طبقا للقانون رقم: 90/31
المادة الأولى: يؤِلف المصرحون
01 –
02 –
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
جمعية تخضع للتشريع المعمول به لاسيما القانون رقم: 90/31 المؤرخ في: 17 جمادى الأول عام 1411 الموافق لـ: 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات و لهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسمية، الهدف، المقر، مدة العمل و مداه.
المادة 2: تسمى الجمعية: .................................................. ...........................
المادة 3: تهدف الجمعية إلى:
- .................................................. .................................................. ......
- .................................................. .................................................. ......
-.................................................. .................................................. ......
- .................................................. .................................................. ......
و تتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف آخر أو أهداف أخرى غير مصرحة به.
المادة الرابعة: يكون مقر الجمعية في: .................................................. ........
و مع إعادة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله
إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة: مدة الجمعية هي: .................................................. .........
المادة السادسة: تمارس الجمعية أعمالها في التراب ....................................
البـــاب الثانـــي
تشكيلــة الجمعيــة
المادة السابعة: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة الثامنة: زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية الشروط التالية:
1-.............................................
2-..............................................
3- .............................................
المادة التاسعة: يكون الانضمام كتابيا، يوقع الطالب الانضمام و يقبله مكتب الجمعية.
المادة العاشرة: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية: الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا و يقبله مكتب الجمعية.
- الوفاة أو حل الجمعية.
- عدم الوفاء بالاشتراكات مدة .....................................
- الشطب لأسباب خطيرة حسب الإجراء الذي يحدده النظام الداخلي.
البــاب الثالــث
التنظيــم و العمــل
المادة الحادي عشر: تتكون الجمعية من جهاز للمداولات و جهاز للقيادة و الإدارة.
الفصــــل الأول
جهـــاز المــــداولات
المادة الثاني عشر: يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية و تكلف بما يأتي:
-تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي، و حصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية.
-تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
-تقوم بتجديد القيادة و الإدارة عند اللزوم.
-تصادق على تعديل القانون الأساسي.
-توافق على المقتنيات من العمارات.
-تقبل الهبات و الوصيات عندما تقدم بإثباتات و شروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية.
-تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة أو الإدارة في محل الانضمام و الشطب.
-توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية .
المادة 13: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل .................................
و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب............................................... ......................................
المادة 14: يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، و يرفق جدول الأعمال بالاستدعاء الذي يرسل في أجل و حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 15: لا تصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إلا إذا حضرها ........... من الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه:..................................... و تصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرون.
...................du 90/31.............suite
Pour creé une association sportif au niveau des wilaya
par debche mohamed w constantine
إلى السيد: ………………..
1 تصريـــح بتأسيـــس جمعيــــة -
المسماة:
…………………………………… ……………………………...
يشرفنا نحن الأعضاء المؤسسين للجمعية المذكورة أعلاه، أن نصرح عن تأسيس:
………………………………………………………………………….
ذات طابع: ……………………..
و هذا بمقر: ……………………..
بتاريخ: ………………………..
لغرض تحقيق الأهداف التالية:
- …………………………………………………………………
- …………………………………………………………………
-…………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………….
تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام.
توقيع رئيس الجمعية
القانون الأساسي النموذجي للجمعيات طبقا للقانون رقم: 90/31
المادة الأولى: يؤِلف المصرحون
01 –
02 –
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
جمعية تخضع للتشريع المعمول به لاسيما القانون رقم: 90/31 المؤرخ في: 17 جمادى الأول عام 1411 الموافق لـ: 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات و لهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسمية، الهدف، المقر، مدة العمل و مداه.
المادة 2: تسمى الجمعية: .................................................. ...........................
المادة 3: تهدف الجمعية إلى:
- .................................................. .................................................. ......
- .................................................. .................................................. ......
-.................................................. .................................................. ......
- .................................................. .................................................. ......
و تتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف آخر أو أهداف أخرى غير مصرحة به.
المادة الرابعة: يكون مقر الجمعية في: .................................................. ........
و مع إعادة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله
إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة: مدة الجمعية هي: .................................................. .........
المادة السادسة: تمارس الجمعية أعمالها في التراب ....................................
البـــاب الثانـــي
تشكيلــة الجمعيــة
المادة السابعة: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة الثامنة: زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية الشروط التالية:
1-.............................................
2-..............................................
3- .............................................
المادة التاسعة: يكون الانضمام كتابيا، يوقع الطالب الانضمام و يقبله مكتب الجمعية.
المادة العاشرة: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية: الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا و يقبله مكتب الجمعية.
- الوفاة أو حل الجمعية.
- عدم الوفاء بالاشتراكات مدة .....................................
- الشطب لأسباب خطيرة حسب الإجراء الذي يحدده النظام الداخلي.
البــاب الثالــث
التنظيــم و العمــل
المادة الحادي عشر: تتكون الجمعية من جهاز للمداولات و جهاز للقيادة و الإدارة.
الفصــــل الأول
جهـــاز المــــداولات
المادة الثاني عشر: يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية و تكلف بما يأتي:
-تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي، و حصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية.
-تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
-تقوم بتجديد القيادة و الإدارة عند اللزوم.
-تصادق على تعديل القانون الأساسي.
-توافق على المقتنيات من العمارات.
-تقبل الهبات و الوصيات عندما تقدم بإثباتات و شروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية.
-تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة أو الإدارة في محل الانضمام و الشطب.
-توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية .
المادة 13: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل .................................
و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب............................................... ......................................
المادة 14: يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، و يرفق جدول الأعمال بالاستدعاء الذي يرسل في أجل و حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 15: لا تصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إلا إذا حضرها ........... من الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه:..................................... و تصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرون.
...................du 90/31.............suite
Pour creé une association sportif au niveau des wilaya
par debche mohamed w constantine