محمد إلياس
07-14-2009, 05:49 PM
العمارات ذات العلو المرتفع
النص القانوني:
الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالقواعد المطبقة في الحماية ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
المرسوم رقم 76-35 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بضمان الأمن ضد أخطار الحريق والفزع داخل العمارات ذات العلو المرتفع.
تعريــف:
تعد عمارة ذات علو مرتفع كل بناية يكون بها بعد الأرضية السفلى لآخر طابق بالنسبة لأرفع أرضية مستعملة لمرور مركبات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق:
ü أكثر من 50 متر بالنسبة للعمارات السكنية.
ü أكثر من 28 متر بالنسبة للعمارات الأخرى.
التصنيـف:
g.h.a عمارات مرتفعة مخصصة للسكن.
g.h.o عمارات مرتفعة مخصصة للفنادق.
g.h.s عمارات مرتفعة مخصصة للأرشيف.
g.h.u عمارات مرتفعة مخصصة للصحة.
1g.h.w هي عمارات مرتفعة مخصصة للمكاتب، لكن العلو بين الأرضية السفلى لأعلى طابق والأرضية المستعملة يكون من 28 متر و 50 متر.
g.h.w2 هي عمارات مخصصة كذلك للمكاتب، لكن العلو بين الأرضية السفلى لأعلى طابق والأرضية المستعملة يكون أكثر من 50 متر.
g.h.z هي عمارات ذات وظائف مختلطة.
إجــراءات الأمـن:
من ضمن الإجراءات المذكورة في التنظيم الخاص بهذه العمارات، نشير فيما يلي إلى بعض المقاييس الأمنية الواجب اتخاذها:
· منع بناء عمارات ذات علو مرتفع في المناطق التي تبعد عن وحدة للحماية المدنية بأكثر من 3 كلم، إلا أن الوالي يستطيع ترخيص ذلك بقرار مبرر، بعد الإطلاع على رأي لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار صنف العمارة، كثافة الاستعمال، سيولة في المرور من وإليها ونوع وحدة الحماية المدنية الأقرب، قوة مصالح أعوان الأمن الخاصة بالعمارة، مصادر التزويد بالمياه.
· المسافة بين مخارج العمارة و الطرقات التي تصلها وسائل النجدة لا تفوق 30 متر.
· إختيار أمثل لمواد البناء.
· تتوفر على اجهزة فعالة للإنذار.
· تتوفر على أجهزة فعالة لإخراج الدخان.
· تقسيم البناية إلى حجيرات منعزلة تماما فيما بينها بجدران قاطعة للنار بدرجة ساعتين ووسائل منع تسرب الدخان من الفتحات، مع توفير شبكتين للأدرج على الأقل لكل حجيرة.
· البناء يكون مطابق للنظم المعمول بها ضد أخطار الزلازل.
· الجدران العازلة بين مرآب المركبات والعمارات تكون بدرجة 4 ساعات.
· عزل هذه العمارات بالنسبة للبناءات المجاورة بجدار قاطع للنار بدرجة ساعتين.
· صمود كل أعضاء البناية لا يقل عن درجة ساعتين.
· منع إقامة منشآت مصنفة داخل هذه العمارات.
· منع استعمال أو تخزين السوائل سريعة الالتهاب.
· توضع المراجل والمطابخ الجماعية في السطح مع إيصالها بإقامة الغاز الطبيعي من الخارج.
· تزويد العمارة بمولدات للكهرباء بعدد كاف للاستبدال في حالة انقطاع التيار الكهربائي العادي.
· خزانات مياه مكافحة الحريق تكون بحجم 60م3 بالنسبة للبنايات التي يقل علوها عن 100 م، و120م3 بالنسبة للأخرى التي يفوق علوها 100 م.
النص القانوني:
الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالقواعد المطبقة في الحماية ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
المرسوم رقم 76-35 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بضمان الأمن ضد أخطار الحريق والفزع داخل العمارات ذات العلو المرتفع.
تعريــف:
تعد عمارة ذات علو مرتفع كل بناية يكون بها بعد الأرضية السفلى لآخر طابق بالنسبة لأرفع أرضية مستعملة لمرور مركبات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق:
ü أكثر من 50 متر بالنسبة للعمارات السكنية.
ü أكثر من 28 متر بالنسبة للعمارات الأخرى.
التصنيـف:
g.h.a عمارات مرتفعة مخصصة للسكن.
g.h.o عمارات مرتفعة مخصصة للفنادق.
g.h.s عمارات مرتفعة مخصصة للأرشيف.
g.h.u عمارات مرتفعة مخصصة للصحة.
1g.h.w هي عمارات مرتفعة مخصصة للمكاتب، لكن العلو بين الأرضية السفلى لأعلى طابق والأرضية المستعملة يكون من 28 متر و 50 متر.
g.h.w2 هي عمارات مخصصة كذلك للمكاتب، لكن العلو بين الأرضية السفلى لأعلى طابق والأرضية المستعملة يكون أكثر من 50 متر.
g.h.z هي عمارات ذات وظائف مختلطة.
إجــراءات الأمـن:
من ضمن الإجراءات المذكورة في التنظيم الخاص بهذه العمارات، نشير فيما يلي إلى بعض المقاييس الأمنية الواجب اتخاذها:
· منع بناء عمارات ذات علو مرتفع في المناطق التي تبعد عن وحدة للحماية المدنية بأكثر من 3 كلم، إلا أن الوالي يستطيع ترخيص ذلك بقرار مبرر، بعد الإطلاع على رأي لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار صنف العمارة، كثافة الاستعمال، سيولة في المرور من وإليها ونوع وحدة الحماية المدنية الأقرب، قوة مصالح أعوان الأمن الخاصة بالعمارة، مصادر التزويد بالمياه.
· المسافة بين مخارج العمارة و الطرقات التي تصلها وسائل النجدة لا تفوق 30 متر.
· إختيار أمثل لمواد البناء.
· تتوفر على اجهزة فعالة للإنذار.
· تتوفر على أجهزة فعالة لإخراج الدخان.
· تقسيم البناية إلى حجيرات منعزلة تماما فيما بينها بجدران قاطعة للنار بدرجة ساعتين ووسائل منع تسرب الدخان من الفتحات، مع توفير شبكتين للأدرج على الأقل لكل حجيرة.
· البناء يكون مطابق للنظم المعمول بها ضد أخطار الزلازل.
· الجدران العازلة بين مرآب المركبات والعمارات تكون بدرجة 4 ساعات.
· عزل هذه العمارات بالنسبة للبناءات المجاورة بجدار قاطع للنار بدرجة ساعتين.
· صمود كل أعضاء البناية لا يقل عن درجة ساعتين.
· منع إقامة منشآت مصنفة داخل هذه العمارات.
· منع استعمال أو تخزين السوائل سريعة الالتهاب.
· توضع المراجل والمطابخ الجماعية في السطح مع إيصالها بإقامة الغاز الطبيعي من الخارج.
· تزويد العمارة بمولدات للكهرباء بعدد كاف للاستبدال في حالة انقطاع التيار الكهربائي العادي.
· خزانات مياه مكافحة الحريق تكون بحجم 60م3 بالنسبة للبنايات التي يقل علوها عن 100 م، و120م3 بالنسبة للأخرى التي يفوق علوها 100 م.