محمد إلياس
07-14-2009, 06:00 PM
البنايات السكنية
i. تعريـف:
العمارات السكنية هي البنايات المخصصة للسكن فقط، والأرضية السفلى لأعلى مسكن بها لا تزيد عن 50 متر علوا بالنسبة للأرض الصالحة لمرور المركبات العمومية للنجدة ومكافحة الحريق.
ii. النصوص التنظيمية:
ـ الأمر رقم 76/04 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الحماية ضد أخطار الحريق والفزع، وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
ـ المرسوم رقم 76/37 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالأمن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة لسكن.
iii. ترتيــب: ترتب إلى (4) عائلات.
1. العائلة الأولى:
تشمل المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة بمستويين على الأكثر، و لا تدخل في ذلك الأقبية والسراديب المدفونة أو شبه المدفونة.
2. العائلة الثانية:
تشمل المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة التي تتكون من 3 مستويات، لكن العلو بين الأرض والأرضية السفلى لأعلى مسكن لا يزيد عن 8 أمتار.
3. العائلة الثالثة:
تشمل المساكن التي تتكون من أكثر من 3 مستويات ولكن العلو بين الأرض والأرضية السفلى لأعلى مسكن لا يزيد عن 28 متر.
4. العائلة الرابعة:
تشمل المساكن التي يكون علوها بين الأرض والأرضية السفلى لأعلى مسكن أكثر من 28 متر و لا يزيد عن 50 متر أي (أكثر من 28 متر وأقل من 50 متر).
iv. إجراءات الأمـن:
من ضمن الإجراءات المذكورة في المرسوم الخاص بهذه البنايات (الذي نوافيكم بنسخة منه)، نشير فيما يلي إلى بعض المقاييس الأمنية الواجب إتخاذها:
ـ يجب أن تفصل البنايات المرتفعة كل 40 متر مع السماح بزيادة 5 أمتار كلما ثبتت ضرورة العمل وذلك بجدار قاطع للحريق بدرجة ساعة بالنسبة للمساكن الصنف الثاني وساعة ونصف بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع.
ـ ويمكن أن يحتوي هذا الجدار على فتحات ذات جهاز إجتياز جدار الحريق بدرجة ساعة بالنسبة للصنف الرابع ونصف ساعة بالنسبة لبقية الحالات.
ـ لا تخضع لهذه الحالات مرائب المركبات.
ـ يجب أن تقدم العناصر الحاملة عموديا للمساكن، درجات الصمود أمام النار الآتي ذكرها:
§ مساكن الصنف الأول: ربع ساعة.
§ مساكن الصنف الثاني: نصف ساعة.
§ مساكن الصنف الثالث: ساعة واحدة.
§ مساكن الصنف الرابع: ساعة ونصف.
i. تعريـف:
العمارات السكنية هي البنايات المخصصة للسكن فقط، والأرضية السفلى لأعلى مسكن بها لا تزيد عن 50 متر علوا بالنسبة للأرض الصالحة لمرور المركبات العمومية للنجدة ومكافحة الحريق.
ii. النصوص التنظيمية:
ـ الأمر رقم 76/04 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الحماية ضد أخطار الحريق والفزع، وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
ـ المرسوم رقم 76/37 المؤرخ في 20/02/1976، المتعلق بالأمن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة لسكن.
iii. ترتيــب: ترتب إلى (4) عائلات.
1. العائلة الأولى:
تشمل المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة بمستويين على الأكثر، و لا تدخل في ذلك الأقبية والسراديب المدفونة أو شبه المدفونة.
2. العائلة الثانية:
تشمل المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة التي تتكون من 3 مستويات، لكن العلو بين الأرض والأرضية السفلى لأعلى مسكن لا يزيد عن 8 أمتار.
3. العائلة الثالثة:
تشمل المساكن التي تتكون من أكثر من 3 مستويات ولكن العلو بين الأرض والأرضية السفلى لأعلى مسكن لا يزيد عن 28 متر.
4. العائلة الرابعة:
تشمل المساكن التي يكون علوها بين الأرض والأرضية السفلى لأعلى مسكن أكثر من 28 متر و لا يزيد عن 50 متر أي (أكثر من 28 متر وأقل من 50 متر).
iv. إجراءات الأمـن:
من ضمن الإجراءات المذكورة في المرسوم الخاص بهذه البنايات (الذي نوافيكم بنسخة منه)، نشير فيما يلي إلى بعض المقاييس الأمنية الواجب إتخاذها:
ـ يجب أن تفصل البنايات المرتفعة كل 40 متر مع السماح بزيادة 5 أمتار كلما ثبتت ضرورة العمل وذلك بجدار قاطع للحريق بدرجة ساعة بالنسبة للمساكن الصنف الثاني وساعة ونصف بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع.
ـ ويمكن أن يحتوي هذا الجدار على فتحات ذات جهاز إجتياز جدار الحريق بدرجة ساعة بالنسبة للصنف الرابع ونصف ساعة بالنسبة لبقية الحالات.
ـ لا تخضع لهذه الحالات مرائب المركبات.
ـ يجب أن تقدم العناصر الحاملة عموديا للمساكن، درجات الصمود أمام النار الآتي ذكرها:
§ مساكن الصنف الأول: ربع ساعة.
§ مساكن الصنف الثاني: نصف ساعة.
§ مساكن الصنف الثالث: ساعة واحدة.
§ مساكن الصنف الرابع: ساعة ونصف.