محمد إلياس
07-14-2009, 06:08 PM
الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
وزارة الداخلية و الجماعات المحليـة
المديريـة العامـة للحمايـة المدنية
مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف
لجنة حراسة و مراقبة المنشآت المصنفة
النص القانوني :
المرسوم التنفيذي رقم 99 – 253 المؤرخ في 07 نوفمبر 1999، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة و تنظيمها و سيرها.
1. تشكيلها:
تتشكل لجنة الحراسة و المراقبة تحت سلطة الوالي من :
- مفتش البيئة، رئيسا؛
- ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضو؛
- ممثل عن الأمن الولائي، عضو؛
- ممثل عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة، عضو؛
- ممثل عن مديرية الصناعة و المناجم، عضو؛
- ممثل عن مديرية التجهيز، عضو؛
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية، عضو؛
- ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضو؛
- ممثل عن مديرية الصحة و السكان، عضو؛
يمكن للجنة أن تستدعي أي شخص بحكم كفاءته يمكنه إبداء أراء تقنية في مسائل محددة.
2. تنظيمها:
· يعين أعضاء لجنة الحراسة و المراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على إقتراح من المسؤول المباشر لمدة ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد، و يتم استخلافهم بنفس الصيغة.
· تجتمع اللجنة مرتين (02) على الأقل في السنة في دورة عادية و تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
· تتخذ هذه اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، و في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
· مهام و سير هذه اللجنة تحدد بنظام داخلي يصدر بمقرر من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
· الأمانة الدائمة للجنة تكون من طرف مصالح مديرية البيئة.
3. عملها:
· تعد اللجنة برنامج سداسي للزيارات و تعرضه على الوالي، كما تعد تقرير سنوي عن نشاطها و تعرضه على الوالي و الذي بدوره يرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبيئة.
· تقوم اللجنة بمهام تفتيش المؤسسات المصنفة و عند الإقتضاء يمكنها أن تكلف عضو أو أكثر من أعضائها للقيام بمه مة التفتيش.
· عمليات التفتيش تتم بموجب أمر بمهمة يعده الوالي.
· عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجنة تقيد بمحاضر زيارات توجه إلى الوالي الذي بدوره يرسل نخسة منها إلى الوزير المكلف بالبيئة في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوم.
· في حالة مخالفة القوانين المعمول بها، يمكن للجنة أن تقترح على الوالي التدابير اللازمة و لا سيما:
- إعذار مستغل المنشأة؛
- الغلق المؤقت للمنشأة؛
- الغلق النهائي للمنشأة؛
وزارة الداخلية و الجماعات المحليـة
المديريـة العامـة للحمايـة المدنية
مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف
لجنة حراسة و مراقبة المنشآت المصنفة
النص القانوني :
المرسوم التنفيذي رقم 99 – 253 المؤرخ في 07 نوفمبر 1999، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة و تنظيمها و سيرها.
1. تشكيلها:
تتشكل لجنة الحراسة و المراقبة تحت سلطة الوالي من :
- مفتش البيئة، رئيسا؛
- ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضو؛
- ممثل عن الأمن الولائي، عضو؛
- ممثل عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة، عضو؛
- ممثل عن مديرية الصناعة و المناجم، عضو؛
- ممثل عن مديرية التجهيز، عضو؛
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية، عضو؛
- ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضو؛
- ممثل عن مديرية الصحة و السكان، عضو؛
يمكن للجنة أن تستدعي أي شخص بحكم كفاءته يمكنه إبداء أراء تقنية في مسائل محددة.
2. تنظيمها:
· يعين أعضاء لجنة الحراسة و المراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على إقتراح من المسؤول المباشر لمدة ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد، و يتم استخلافهم بنفس الصيغة.
· تجتمع اللجنة مرتين (02) على الأقل في السنة في دورة عادية و تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
· تتخذ هذه اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، و في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
· مهام و سير هذه اللجنة تحدد بنظام داخلي يصدر بمقرر من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
· الأمانة الدائمة للجنة تكون من طرف مصالح مديرية البيئة.
3. عملها:
· تعد اللجنة برنامج سداسي للزيارات و تعرضه على الوالي، كما تعد تقرير سنوي عن نشاطها و تعرضه على الوالي و الذي بدوره يرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبيئة.
· تقوم اللجنة بمهام تفتيش المؤسسات المصنفة و عند الإقتضاء يمكنها أن تكلف عضو أو أكثر من أعضائها للقيام بمه مة التفتيش.
· عمليات التفتيش تتم بموجب أمر بمهمة يعده الوالي.
· عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجنة تقيد بمحاضر زيارات توجه إلى الوالي الذي بدوره يرسل نخسة منها إلى الوزير المكلف بالبيئة في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوم.
· في حالة مخالفة القوانين المعمول بها، يمكن للجنة أن تقترح على الوالي التدابير اللازمة و لا سيما:
- إعذار مستغل المنشأة؛
- الغلق المؤقت للمنشأة؛
- الغلق النهائي للمنشأة؛