المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم الخاص يشروط نقل المواد الخطيرة


محمد إلياس
07-14-2009, 09:53 PM
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصّة المتعلقة بنقل المواد الخطيرة عبر الطرقات.

إنّ رئيس الحكومة،
ـ بناء على تقرير وزير النّقل،
ـ وبناء على الدّستور، لسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة2) منه،
و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمّم،
ـ و بمقتضى المر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمّم.
ـ وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصّحة و ترقيتها.
ـ وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 و المتعلق بالوقاية الصّحية و المن وطب العمل.
ـ و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات.
ـ وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأول عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها.
ـ وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 و المتعلّق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها.
ـ وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأول عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدّد شروط تنظيم التدخلات و الإسعافات و تنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدّد ذلك.
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 سنة 1985 و المتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث.
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يحدّد قواعد حماية العمل من الأخطار الإشعاعية الأيونية و القواعد المتعلّقة بمراقبة حيازة الموادّ الإشعاعية و الأجهزة التي تتولّد عنها إشعاعات أيونية، واستعمالها.
ـ وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-208 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 و المتضمّن تعيين رئيس الحكومة.
ـ وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-215 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 و التضمّن تنظيم نقل المواد الخطيرة.
ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الذي ينظم أجهزة الضغط بالغاز.



- 01 -



ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.
ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط.
يرسم ما يأتـي:

المادّة 1: تطبيقا للأحكام المادّة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأول عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصّة المتعلّقة بنقل الموادّ الخطرة عبر الطرقات.
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم النفايات الخاصّة الخطرة الخاضعة للقانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 و المذكور أعلاه.
المادّة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
المادّة الخطرة: كلّ منتوج و بضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسبّبان أضرار أو يضران بصحّة السّكان و البيئة و يتلفان الممتلكات و المنشآت القاعدية.
نقل الموّاد الخطرة: نقل هذه الموادّ من نقطة إلى أخرى بواسطة سيارات ملائمة يقودها مستخدمون مؤهّلون ووفقا للشروط و المقاييس الأمنية المطلوبة.
الرّزم: كلّ جهاز يستعمل لاحتواء المادّة الخطرة المنقولة وضمان أمنها و تفادي أيّ ضرر كان سواء للأشخاص أو بيئة.
الطرد: كلّ بضاعة أو مجموعة بضاعة متجانسة موضّبة في رزم وحيد.
المادّة 3: تطبّق أيضا أحكام هذا المرسوم على العمليات الملحقة و المتّصلة بنقل الموادّ الخطرة مثل تصميم الرّزوم وصيانتها و تحضير الطرود و إيصالها و إبعادها في السيارات.
المادّة 4: ترتّب الموادّ الخطرة المذكورة في المادّة 2 أعلاه في الأصناف التسعة(9) و المبيّنة أدناه و توزّع تبعا لمميزاتها الخاصّة وكذا طبيعة الأخطار التي تنطوي عليها:
الصنف الأوّل: الموادّ و الأشياء المتفجرّة.
الصنف الثاني: الغاز المضغوط، و السائل المميّع تحت الضغط أو المميّع بحرارة شديدة الانخفاض.
الصنف الثالث:الموادّ السائلة القابلة الالتهاب.
الصنف الرابع: الموادّ الصلبة القابلة للالتهاب، و المواد التي تشتعل تلقائيا و الموادّ التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء.
الصنف الخامس: الموادّ المحرقة وفوق أكسيدية العضوية.
الصنف السادس: الموادّ السامّة و الموادّ المعدية.
الصنف السابع : الموادّ المشعّة.
الصنف الثامن : الموادّ القارضة.
الصنف التاسع : الموادّ الخطرة المتنوّعة.

المادّة 5: يخضع نقل الموادّ الخطرة لرخصة مسبقة من الوزير المكّلف بالنّقل.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الرّخصة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، و بالدّفاع الوطني، و بالداخلية و الجماعات المحلّية، و البيئة.


- 02 -




المادّة 6: يجب أن تكون كلّ مادّة خطرة منقولة محتواة في رزم ملائم حسب الصّنف المرتّبة فيه.
يجب أن يكون الرّزم مقاوما للضغوط و الهزات و الصدمات و الحرارة و الرطوبة التي يتعرّض لها أثناء النّقل.
ويجب أن يكون، زيادة على ذلك، عازلا و ألاّ يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكّل معه تركيبات ضارة و أن يكون مطابقا لمقاييس المناولة حسبما يكون محمولا أو مدحرجا.
المادّة 7: يجب أن تفصل الرزوم وترتّب و يحافظ عليها صالحة الاستعمال و تراقب دوريا بحيث تبقى مستجيبة لجميع التعليمات و التخصيصات التنظيمية وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.
الماّدة 8: يجب أن يكون صانع أيّ نموذج من نماذج الطرود أو مرسله أو مستعمله حائزا شهادة تبيّن أن خصوصيات النموذج المعيّن قد روعيت تماما.
يجب أن يثبت الصانع أنّ الموادّ المستعملة مطابقة لخصوصيات النموذج المعتمد.
المادّة 9: يجب أن تلصق على كل طرد يحتوي على مادة خطرة بطاقة تكتب عليها بكتابة واضحة غير قابلة للمحو عبارات تحدد من الخارج طبيعة المادّة الخطرة و الخطر و/ أو الأخطار التي تنطوي عليها قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء مناولته ونقله إلى ما يجب اتخاذه من تدابير و احتياطات.
يجب أن يصمّم الطرد على نحو يسمح بتداوله بسهولة وفي أمان نظرا لكتلته وحجمه وشكله.
المادّة 10: تحدّد القواعد المتعلقة بوضع البطاقات على الطرود التي تحتوي على الموادّ الخطرة المنتمية إلى الأصناف المحدّدة أعلاه و التي يجب أن يمتثل لها المرسل، ووسمها وتصفيحها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالنقّل و السلطة المعنيّة.
المادّة 11: يجب أن تربط الطرود التي تحتوي على موادّ خطرة وتسند بعناية.
المادة 12: يمنع ما يأتي:
ـ شحن مواد خطرة على وسائل النّقل مع مواد غذائية.
ـ شحن موادّ خطرة متعارضة على نفس السيارة.
ـ تكديس أو وضع طرود لموادّ خطرة غير متلائمة بعضها فوق بعض سواء كانت تنتمي إلى نفس الصنف أو أصناف مختلفة.
ـ نقل موادّ خطرة صلبة سائبة.
المادة 13: يجب أن توضع حدود الوزن حسب ما تقتضيه حالة الطرد من إمكانية رفعه أو دحرجته أو تزويده بدواليب تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عملية المناورة أو النّقل وللحد من الأضرار في حالة تمزق الرّزم.
المادّة 14: يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها وفي كل لحظة بعضها عن بعض لتسيير عمليات المناولة و الشحن و التفريغ.
المادّة 15: يجب أن تشتمل السيارات الناقلة للموادّ الخطرة على إشارة واضحة خاصّة بكل صنف لتحديد طبيعة الخطر و / أو الأخطار التي قد تسببها.
يجب أن تصمّم السيارات و تكيّف وطبيعة المادّة الخطرة الواجب نقلها و مميزاتها.
المادّة 16: تخضع سيارات نقل المواد الخطرة لمراقبة المطابقة و لمعينات المراقبة التقنية الدورية طبقا للأحكام المتعلّقة بالتنظيم المعمول به.
المادة 17: يجب تنظيف السيارة التي استخدمت لنقل الموادّ الخطرة بعد تفريغها، لتخليصها من كلّ أثر خطر وضرر وعدوى قبل كلّ عملية شحن لاحقة إلاّ إذا كانت الحمولة الجديدة تتكوّن من مادّة متلائمة مع المادّة السابقة دون المساس بالأحكام المتعلقة بحماية البيئة.

- 03 -



المادّة 18: يجب أن يكون سائق السيارة الناقلة للموادّ الخطرة حائزا شهادة مهنية مثلما تنصّ عليه المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأول عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، تسلّم طبقا للتنظيم المعمول به، وتثبت أنه تابع تكوينا خاصّا في هذا الميدان.
المادّة 19: يجب على سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة أن يكون مستعدا، لتقديم الوثائق التي تبرز بالخصوص طبيعة هذه الموادّ وصنفها ووزنها، زيادة على الوثائق التي لها صلة بالسيارة و التي يقتضيها التشريع و التنظيم المعمول بهما، كلما طلبت منه ذلك السلطات المؤهّلة لهذا الغرض.
المادّة 20: يمكن أن تسمح تدابير خاصة توافق عليها السلطات المؤهلة، بنقل بعض الموادّ الخطرة بغضّ النظر عن التعليمات الواردة في هذا المرسوم و النصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن يتضمّن طلب الموافقة جميع المعلومات اللاّزمة التي تسمح للسلطة المؤهّلة بترخيص نقل هذه الموادّ، ويجب أن يكون مستوى أمن النّقل معادلا لمستوى المن المبيّن في هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.
المادّة 21: يخضع نقل الموادّ الخطرة عبر الطرقات لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأول عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وللقواعد الخاصة بمرور كل صنف من أصناف الموادّ الخطرة و المتعلقة بما يأتي:
ـ قدرة السائقين و المرافقين.
ـ سرعة المرور.
ـ تشكيلة المواكب.
ـ الحراسة المواكب.
ـ خط السّير و مصدر المنتوجات ومكان شحنها ووجهتها ومكان تفريغها.
ـ الوقوف، الحراسة.
ـ مواقيت السيّر.
ـ التجهيزات الحساسة.
المادّة 22: تنفّذ مخططات التدخّل المنصوص عليها في المادّتين 27 و 28 من المرسوم رقم 85-231 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 و المذكور أعلاه، حسب درجة خطورة ورقعة انتشار الآثار الناجمة عن الحوادث التي تقع أثناء نقل الموادّ الخطرة.
المادّة 23: تحدّد الكيفيات الخاصّة بالنّقل الملائم بكلّ صنف من أصناف الموادّ الخطرة وكذا تصميمها وشروط رزمها ووضع البطاقات عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقّل، و بالداخلية و الجماعات المحلية، و البيئة، و الوزراء المعنيين.
المادّة 24: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 و المذكور أعلاه.
المادّة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة


حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1424 الموافق أولّ ديسمبر سنة 2003.



أحمــد أويحيــى،

أبو شوقي
07-14-2009, 10:53 PM
è'n بسم الله .الرحمن .الرحيم è'n
è'nالحمد لله. رب. العالمين والصلاة والسلام على أشرف. الأنبياء والمرسلين وبعد:è'n
è'nالسلام. عليكم و رحمة. الله و بركاته è'n
è'nجزأك. الله. خيرا. على الموضوع القيم . و بارك .الله. فيكè'n
è'nو السلام. عليكم و رحمة. الله و بركاتهè'n

مراد44
07-14-2009, 11:58 PM
بارك الله فيك

secour37
07-15-2009, 12:36 PM
بارك الله فيك زميلي ،

ZOUAOUI4
08-16-2009, 03:50 PM
مشكوووووووووووور اخي الكريم و
نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك